الموسوعة الفقهية

المطلب الأوَّلُ: حُكمُ أكلِ الحَشَراتِ كالخَنافِسِ والصَّراصيرِ والذُّبابِ وغَيرِها


يَحرُمُ أكلُ ما لا دَمَ له مِنَ الحَشَراتِ، كالخُنْفُساءِ والصُّرصورِ، والذُّبابِ وغيرِها، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [262] ) ((المبسوط)) للسرخسي (11/399)، ((تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي)) للزيلعي (5/295)، ((البناية شرح الهداية)) للعيني (1/391)، ((الفتاوى الهندية)) (5/289). ، والشَّافِعيَّةِ [263] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 322)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/303). ، والحَنابِلةِ [264] ((الإقناع)) للحجاوي (4/309)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/191). ، وهو قَولٌ عندَ المالِكيَّةِ [265] يُنظر: ((التاج والإكليل)) للمواق (3/228).
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكتاب
قال تعالى: وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ [الأعراف: 157]
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الحَشَراتِ مِمَّا تَستَخبِثُه العَرَبُ وتَستَقذِرُه، والمرادُ بالعرَبِ: ذَوو اليَسارِ مِن أهلِ القُرى والأمصارِ مِن أهلِ الِحجازِ؛ لأنَّهم هم الذين نَزَل عليهم الكِتابُ وخُوطِبوا به وبالسُّنَّةِ، فرجَعَ في مُطلَقِ ألفاظِها إلى عُرفِهم دونَ غَيرِهم، ولا عِبرةَ بأهلِ البوادي مِنَ الأعرابِ الجُفاةِ؛ لأنَّهم للضَّرورةِ والمجاعةِ يأكُلونَ كلَّ ما وَجَدوه [266] ((الإقناع)) للحجاوي (4/309)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/191). ولا عبرةَ أيضًا بدول الكُفر من الشَّرق والغَرب.

انظر أيضا: