الموسوعة الفقهية

المبحث الثَّامن: أن يكونَ الماسِح على طهارةٍ مائيَّة


مِن شرْطِ المَسحِ على الخفِّ أن يكونَ الماسحُ على طهارةٍ مائيَّة، فلا يصحُّ المسحُ على طهارة التيمُّمِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ((المبسوط)) للسرخسي (1/98-99)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/10). ، والمالكيَّة ((الكافي)) لابن عبدِ البَرِّ (1/176)، ((التاج والإكليل)) للمواق (1/320). ، والشَّافعيَّة استثنى الشافعيَّةُ ما إذا كان التيمُّمُ لا بإعوازِ الماءِ، بل بسبَبٍ آخَر، فإنَّه يمسَحُ على طهارة التيمُّم؛ لأنَّ طهارَتَه لا تتأثَّرُ بوجودِ الماء. ((المجموع)) للنووي (1/516)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/63). ، والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/176)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/207، 208). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك قال ابنُ رشد: (أمَّا شرْطُ المَسحِ على الخفَّينِ، فهو أن تكونَ الرِّجلانِ طاهرتَينِ بطُهرِ الوُضوءِ، وذلك شيءٌ مجمَعٌ عليه إلَّا خلافًا شاذًّا) ((بداية المجتهد)) (1/21). وقال الشِّنقيطيُّ: (أجمَعَ العُلَماءُ على اشتراط الطَّهارة المائيَّة للمسح على الخفِّ، وأنَّ مَن لبسهما محِدثًا، أو بعد تيمُّم، لا يجوز له المسح عليهما). ((أضواء البيان)) (1/351).
الأدلَّة:
أولًا: مِن السُّنَّةِ
عن المُغيرة بن شُعبةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كنتُ مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في سَفرٍ، فأهويتُ لِأنزعَ خُفَّيه، فقال: دَعْهما؛ فإنِّي أدخلتُهما طاهِرَتينِ، فمَسَح عليهما )) رواه البخاري (206) واللفظ له، ومسلم (274).
وجه الدَّلالة:
أنَّ قولَه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: ((فإنِّي أدخلتُهما طاهِرَتينِ)) متعلِّق بالرِّجلينِ، وهذا لا يكونُ إلَّا بالطَّهارةِ المائيَّة، أمَّا طهارةُ التيمُّم، فهي متعلِّقةٌ بالوجهِ والكفَّينِ، ولا عَلاقةَ لها بالرِّجلينِ ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (1/195).
ثانيًا: أنَّ المتيمِّمَ لبِس الخفَّ على طهارةٍ غيرِ كاملةٍ ((المغني)) لابن قدامة (1/207).

انظر أيضا: