الموسوعة الفقهية

الفرع الثَّالث: حُكمُ أكْلِ بَيضِ الجَلَّالةِ


يَحرُمُ أكلُ بَيضِ الجَلَّالةِ، وهو مذهبُ الحنابلةِ [322] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (10/275)، ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (6/194). ، وقولُ بعضِ الشَّافعيَّةِ [323] قال ابنُ حجر: (وذهَب جماعةٌ مِنَ الشَّافعيَّةِ- وهو قولُ الحنابلة- إلى أنَّ النَّهيَ للتَّحريم، وبه جَزَم ابنُ دقيقِ العيدِ عن الفقهاء، وهو الَّذي صحَّحه أبو إسحاقَ المَرْوزيُّ والقَفَّالُ وإمامُ الحرمين والبَغَويُّ والغَزاليُّ، وأَلحَقوا بلبَنِها ولحمِها بَيْضَها). ((فتح الباري)) (9/648). ، واختارَه ابنُ تيميَّةَ [324] قال ابنُ تيميَّةَ: (فإنَّ الجَلَّالةَ الَّتي تَأكلُ النَّجاسةَ قد نَهَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لبَنِها، فإذا حُبِست حتَّى تَطيبَ كانت حلالًا باتِّفاقِ المسلمين؛ لأنَّها قبل ذلك يَظهَرُ أثرُ النَّجاسةِ في لبَنِها وبَيضِها وعَرَقِها). ((مجموع الفتاوى)) (21/618). ، وبه أَفتَتِ اللَّجنةُ الَّدائمةُ [325] ((فتاوى اللَّجنة الَّدائمة)) (22/377). ؛ لأنَّ لحمَها يَتغيَّرُ بالنَّجاسةِ، وإذا تَغيَّر لحمُها تَغيَّر لبَنُها وبَيضُها؛ لأنَّ الجميعَ مُتولِّدٌ منها [326] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/40)، ((تبيين الحقائق)) للزَّيلَعي (6/10).

انظر أيضا: