الموسوعة الفقهية

المطلب الثَّاني: ذَبيحةُ السَّكْرانِ


يَحرُمُ أكلُ ذَبيحةِ السَّكرانِ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفيَّةِ [147] ((العناية)) للبابرتي (9/487)، ((الفتاوى الهندية)) (5/285). ، والمالِكيَّةِ [148] ((مواهب الجليل)) للحطاب (4/312)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/99). ، والحَنابِلةِ على الصَّحيحِ [149] ((الإنصاف)) للمرداوي (10/293)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/330). ، وهو قَولٌ للشَّافعيَّةِ [150] ((المجموع)) للنووي (9/76). ، اختارَه ابنُ المُنذِرِ [151] ((الإقناع)) لابن المنذر (1/385). وهو مَذهَبُ الظَّاهِريَّةِ [152] ((المحلى)) لابن حزم (6/147)، ((المجموع)) للنووي (9/77).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: افتِقارُ الذَّكاةِ إلى نيَّةٍ بإجماعٍ، والنيَّةُ لا تَصِحُّ منه، فلا تَصِحُّ ذكاتُه [153] ((مواهب الجليل)) للحطاب (4/312). ، ولأنَّه لا يتحَقَّقُ القَصدُ الصَّحيحُ ممَّن لا يَعقِلُ [154] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/45).
ثانيًا: أنَّه غيرُ مُخاطَبٍ في حالِ ذَهابِ عَقْلِه، بقَولِ الله تعالى: إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ [المائدة: 3] [155] ((المحلى)) لابن حزم (6/147).

انظر أيضا: