الموسوعة الفقهية

الفرع السَّابِع: ذَكاةُ الأَعمى


يَحِلُّ أكلُ ذَبيحةِ الأعمى، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [234] مع كراهةِ تولِّيه الذبحَ. ((البحر الرائق)) لابن نجيم (6/34)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/600). ، والمالِكيَّةِ [235] لم يشترطِ المالكيةُ في الذابِحِ أن يكونَ بَصيرًا. ((التاج والإكليل)) للمواق (3/207)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (4/312) ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (2/99). ، والشَّافِعيَّةِ [236] مع كراهةِ تولِّيه الذبحَ. ((المجموع)) للنووي (9/76)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/267). ، والحَنابِلةِ [237] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/426)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/342).
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكتاب
قَولُه تعالى: إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ [المائدة: 3]
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الخِطابَ في الآيةِ للمُسلِمينَ، وهو يعُمُّ العادِلَ والفاسِقَ، والأعمى والبَصيرَ [238] ((مجمع الأنهر)) لشيخي زاده (2/507).
ثانيًا: أنَّ الأعمى كالبَصيرِ إذا ذَبَحَ مُغمِضَ العَينينِ أو في ظُلمةٍ [239] ((الحاوي الكبير)) للماوردي (15/93).

انظر أيضا: