الموسوعة الفقهية

المبحث الثَّاني: بداية مُدَّة المسح


تَبتدئ مُدَّة المسحِ مِن أوَّلِ مسْحٍ بعد الحدَث؛ وهو قولُ الأوزاعيِّ ((المجموع)) للنووي (1/487). وأبي ثور ((المجموع)) للنووي (1/487) ، وروايةٌ عن أحمد ((المبدع)) لابن مفلح الحفيد (1/105)، ((الإنصاف)) للمرداوي (1/177) ، وروايةٌ عن داود الظاهريِّ ((المجموع)) للنووي (1/487) ، واختاره ابن المُنذِر ((الأوسط)) لابن المُنذِر (2/93)، ((المبدع)) لابن مفلح الحفيد (1/105). ، والنوويُّ قال النوويُّ: (وهو المختار الرَّاجح دليلًا). ((المجموع)) (1/487) ، وابنُ باز قال ابن باز: (ابتداءً مِن أوَّل مسحٍ وقَع بعد الحدَث الذي يعقُبُ اللُّبسَ). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (29/73). ، وابنُ عُثيمين قال ابن عثيمين: (تَبتدئ هذه المدَّةُ مِن أوَّل مرَّةٍ مسَح، وليس من لُبس الخفِّ، ولا من الحدَث بعد اللُّبسِ). ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (11/160).
الأدلَّة:
أولًا: مِن السُّنَّةِ
عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((جعَل رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثلاثةَ أيَّام ولياليَهنَّ للمسافر، ويومًا وليلةً للمقيم )) رواه مسلم (276).
وجه الدَّلالة:
أنَّ الحديث صريحٌ بأنَّه يمسَحُ ثلاثةً، ولا يكون ذلك إلَّا إذا كانت المدَّةُ مِن المَسحِ ((المجموع)) للنووي (1/487).
ثانيًا: من الآثار
عن أبي عُثمان النَّهديِّ قال: (حضرتُ سعدًا وابنَ عُمَرَ يختصمانِ إلى عُمرَ في المسحِ على الخفَّين؛ فقال عمر: يمسَحُ عليهما إلى مِثل ساعَتِه مِن يَومِه ولَيلَتِه) رواه عبدالرزاق في ((المصنف)) (808)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (531). قال الطحاوي: تواترت الآثار عنه بذلك، وقال ابن حزم في ((المحلى)) (2/87): إسناده لا نظير له في الصحَّة والجلالة، وصحَّح إسنادَه على شرْط الشَّيخين الألبانيُّ في ((تمام النصح)) (91).

انظر أيضا: