الموسوعة الفقهية

المطلب الثَّالِثُ: الذَّبحُ بآلةٍ كالَّةٍ غيرِ حادَّةٍ


يُكرَهُ الذَّبحُ بآلةٍ كالَّةٍ، وتَحِلُّ الذَّبيحةُ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفيَّةِ [479] ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (7/240)، ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/42). ، والشَّافِعيَّةِ [480] ((المجموع)) للنووي (9/81)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (5/157)، ويُنظر: ((حاشية الجمل)) (5/236). ، والحَنابِلةِ [481] ((الفروع)) لابن مفلح (10/400)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/422).
الأدلَّة:
أولًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن شَدَّادِ بنِ أوْسٍ رضي الله عنه قال: ثِنْتانِ حَفِظْتُهما عن رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((إنَّ اللهَ كَتَبَ الإحسانَ على كُلِّ شَيءٍ، فإذا قتَلْتُم فأحسِنُوا القِتْلةَ، وإذا ذبَحْتُم فأحسِنوا الذَّبْحَ، ولْيُحِدَّ أحَدُكم شَفْرَتَه، فلْيُرِحْ ذَبيحَتَه )) [482] أخرجه مسلم (1955).
ثانيًا: أنَّ فيه إبطاءَ إزهاقِ الرُّوحِ؛ مِمَّا يُسَبِّبُ إيلامًا للحَيوانِ، لا حاجةَ إليه [483] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/194).

انظر أيضا: