الموسوعة الفقهية

المطلب الثَّاني: ذَبحُ الشَّاةِ والأخرى تَنظُرُ إليها


يُكرَهُ أن تُذبَحَ البَهيمةُ، والأُخرى تَنظُرُ إليها، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [471] ((البناية)) للعيني (11/562)، ((الدر المختار وحاشية ابن عابدين)) (6/296). ، والشَّافِعيَّةِ [472] ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/272)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (8/118). ، والحَنابِلةِ [473] ((المبدع)) لابن مفلح (9/198)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/210). ، وهو قَولُ رَبيعةَ واللَّخميِّ [474] ((التبصرة)) للَّخمي (4/1529)، ((الذخيرة)) للقرافي (4/138)، ((التوضيح في مختصر ابن الحاجب)) لخليل بن إسحاق (3/231).
الأدلَّة:
أولًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن شَدَّادِ بنِ أوْسٍ رضي الله عنه قال: ثِنْتانِ حَفِظْتُهما عن رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((إنَّ اللهَ كَتَبَ الإحسانَ على كُلِّ شَيءٍ، فإذا قتَلْتُم فأحسِنُوا القِتْلةَ، وإذا ذبَحْتُم فأحسِنوا الذَّبْحَ، ولْيُحِدَّ أحَدُكم شَفْرَتَه، فلْيُرِحْ ذَبيحَتَه )) [475] أخرجه مسلم (1955).
وجهُ الدَّلالةِ:
 قَولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((كتَبَ الإحسانَ)) وقَولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((ولْيُرِحْ ذَبيحَتَه)) يشمَلُ إحدادَ السِّكِّينِ، وتعجيلَ إمرارِها، وغيرَ ذلك مِن عَدَمِ ذَبحِ واحدةٍ والأخرى تَنظُرُ إليها؛ لِما فيه مِن إيلامِ التي تَنظُرُ [476] ((شرح النووي لمسلم)) (13/107)، ((نيل الأوطار)) للشوكاني (8/162).
ثانيًا: أنَّها تَعرِفُ رَبَّها سُبحانَه وتعالى، وتُسَبِّحُ بحَمدِه، وتَعرِفُ المَوتَ؛ ولهذا تَهرَبُ [477] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (15/93). ، فإذا كانت تَعرِفُ ذلك وهو يَذبَحُ أُختَها عِندَها، كان فيه زيادةُ ألَمٍ غَيرِ مُحتاجٍ إليه [478] ((البناية)) للعيني (11/562).

انظر أيضا: