الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الأوَّلُ: التَّصريحُ بخِطبةِ المُعتَدَّةِ


لا يجوزُ التَّصريحُ بخِطبةِ المُعتَدَّةِ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قال تعالى: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ [البقرة: 235]
أوجهُ الدَّلالةِ:
1- لأنَّه لَمَّا أباح التعريضَ دَلَّ على أنَّ التصريحَ محَرَّمٌ [126]     ((المهذب)) للشيرازي (2/448). ، فمنطوقُ الآيةِ نفيُ الجُناحِ بالتَّعريضِ، ومفهومُها ثبوتُ الجُناحِ في التَّصريحِ، ويؤيِّدُ ذلك قَولُه تعالى:  وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا [127]     ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (12/24)، ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (3/162).  
2- في قَولِه: وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ أي: لا تحقِّقوا العَقدَ في العِدَّةِ، ولا يكونُ هذا إلَّا بالتَّصريحِ فيها [128]     ((تفسير الإمام الشافعي)) (1/393)، ((تفسير السمرقندي)) (1/155)، ((تفسير الخازن)) (1/170)، ((تيسير الكريم الرحمن)) للسعدي (ص: 105).
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ [129]     قال ابن حزم: (اتَّفَقوا أنَّ التصريحَ بالخِطبة في العِدَّةِ حَرامٌ). ((مراتب الإجماع)) (ص: 69). ، وابنُ عطيَّةَ [130]     قال ابن عطية: (أجمَعَت الأمَّةُ على أنَّ الكلامَ مع المُعتَدَّة بما هو نَصٌّ في تزويجِها وتنبيهٌ عليه: لا يجوزُ). ((تفسير ابن عطية)) (1/315). ويُنظر: ((تفسير القرطبي)) (3/188). ، وابنُ القَطَّان [131]     قال ابن القطان: (اتَّفَقوا أنَّ التصريحَ بالخِطبةِ في العِدَّةِ حَرامٌ). ((الإقناع في مسائل الإجماع)) (2/5). ، وابنُ تيميَّةَ [132]     قال ابن تيمية: (لا يجوزُ التصريحُ بخِطبة المُعتَدَّة، ولو كانت في عِدَّةِ وفاةٍ، باتفاقِ المسلمين). ((الفتاوى الكبرى)) (3/343).
ثالثًا: لأنَّ التصريحَ لا يحتَمِلُ غيرَ النِّكاحِ، فلا يؤمَنُ أن يحمِلَها الحِرصُ على النِّكاحِ فتُخبِرَ بانقضاءِ العِدَّةِ [133]     ((المهذب)) للشيرازي (2/448).

انظر أيضا: