الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الخامِسُ: النَّظَرُ إلى من يَغلِبُ على ظَنِّه رَفضُها إيَّاه


لا يجوزُ النَّظَرُ إلى من يَغلِبُ على ظَنِّه عَدَمُ الإجابةِ، نصَّ عليه الشَّافِعيَّةُ [213]     ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (7/190)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/185). ، والحَنابِلةُ [214]     ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/624)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/10). ، وهو ظاهِرُ مَذهَبِ المالِكيَّةِ [215]     ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/215). ويُنظر: ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (2/340). ، وهو اختيارُ ابنِ عُثيمين [216]     قال ابن عثيمين: (شروطُ جواز النَّظَر إلى المرأةِ سِتةٌ: الأول:... الثَّالث: أن يغلِبَ على ظنِّه الإجابةُ). ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) (12/22). وقال: (الشرط الثَّاني: أن يغلِبَ على ظنِّه الإجابةُ، وهذا معلومٌ أنَّهم إذا مكَّنوه من النَّظَر إليها فهم موافِقون، وهذا الشَّرطُ إنما يكونُ فيما لو أراد الإنسانُ أن ينظُرَ إلى امرأةٍ بدونِ اتفاقٍ مع أهلِها). ((اللقاء الشهري)) رقم اللقاء (20).
الدَّليلُ مِنَ الكِتابِ:
قال تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ [النور: 30]
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الآيةَ نَصٌّ في حُرمةِ إطلاقِ البصَرِ على مَن لا تحِلُّ له [217]     ((التفسير الوسيط)) للواحدي (3/315)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: 761)، ((تفسير الزمخشري)) (3/229). ، وَغيرُ المجيبةِ للخاطِبِ تبقى على أصلِ الحَظرِ.

انظر أيضا: