الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الأوَّلُ: حُكمُ نظَرِ الخاطبِ إلى المَخطوبةِ


يُسَنُّ نظَرُ الخاطِبِ [182]     يجوزُ للخاطِبِ توكيلُ مَن يَنظر له المخطوبةَ، كامرأةٍ، أو مَحرَمٍ لها باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. يُنظر: ((حاشية ابن عابدين)) (6/370)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (3/405)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/128)، ((الإقناع)) للحجاوي (3/157). إلى المخطوبةِ [183]     ولا ينظُرُ إليها نظَرَ تلذُّذٍ وشَهوةٍ. يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (7/96). ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ [184]     ((روضة الطالبين)) للنووي (7/19)، ((تحفة المحتاج في شرح المنهاج للهيتمي وحواشي الشرواني والعبادي)) (7/190)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/208). ، ووجهٌ للمالكيَّةِ [185]     ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/215). ، وقَولٌ للحنابلةِ [186]     ((الإنصاف)) للمرداوي (8/15)، ((الإقناع)) للحجاوي (3/157)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/10). ، وهو ظاهِرُ اختيارِ ابنِ تيميَّةَ [187]     قال ابن تيمية: (الشَّارعُ قد أباح بل أحَبَّ له النظَرَ إلى المخطوبةِ، وقال: «إذا ألقى اللهُ في قَلبِ أحَدِكم خِطبةَ امرأةٍ، فليَنظُرْ إليها؛ فإنَّه أحرى أن يُؤدَمَ بينهما». وقال لِمن خطب امرأةً من الأنصار: «انظُرْ إليها؛ فإنَّ في أعيُنِ الأنصارِ شَيئًا». وقوله: «أحرى أن يُؤدَمَ بينهما» يدُلُّ على أنَّه إذا عَرَفها قبل النِّكاحِ دام الوُدُّ، وأنَّ النِّكاحَ يَصِحُّ وإن لم يَرَها). ((مجموع الفتاوى)) (29/354). ، والصَّنعانيِّ [188]     قال الصنعاني: (دلَّت الأحاديثُ على أنَّه يُندَبُ تقديمُ النظَرِ إلى من يريدُ نِكاحَها). ((سبل السلام)) (2/165). ، وابنِ عثيمين [189]     قال ابن عثيمين: (على كلِّ حالٍ نقول: إنَّ ظاهِرَ السُّنَّة أنَّ النَّظَرَ إلى المخطوبةِ سُنَّةٌ). ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) (12/20). ، وابنِ باز [190]     قال ابن باز: (إذا تيسَّر له النظَرُ إليها، فذلك مستحَبٌّ، وهو أقرَبُ إلى الاجتِماعِ والوئامِ). ((فتاوى نور على الدرب))  (20/96). ، وبه أفتت اللَّجنةُ الدَّائمةُ [191]     جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: (السُّنَّةُ: أن يرى الرَّجُلُ مخطوبتَه). ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (18/81).
الأدلة مِنَ السُّنَّة:
1- عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللَّه عنه قال: ((كنتُ عند النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأتاه رجلٌ فأخبَرَه أنَّه تزوَّجَ امرأةً مِن الأنصارِ، فقال له رسولُ اللَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنظَرْتَ إليها؟ قال: لا. قال: فاذهَبْ فانظُرْ إليها؛ فإنَّ في أعيُنِ الأنصارِ شَيئًا )) [192]     أخرجه مسلم (1424).
2- عن المُغيرةِ بنِ شُعبةَ رَضِيَ اللَّه عنه: ((أنَّه خطبَ امرأةً، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: انظُرْ إليها؛ فإنَّه أحرى أن يُؤدَمَ بينكما )) [193]     أخرجه الترمذي (1087) واللفظ له، والنسائي (3235)، وابن ماجه (1866)، وأحمد (18154). حسَّنه الترمذي، وصحَّحه ابن القطان في ((أحكام النظر)) (387)، وابن الملقن في ((البدر المنير)) (7/503)، والألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (1087).

انظر أيضا: