الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الثَّامِنُ: الحِكمةُ مِن النَّظَرِ إلى المَخطوبةِ


نظَرُ الخاطِبِ إلى المخطوبةِ يحَقِّقُ الموافَقةَ بينهما، وهو أدعى إلى حُصولِ دَوامِ المودَّةِ والأُلفةِ [229]     ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/122)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/190)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (29/354)، ((فتاوى نور على الدرب)) لابن باز (20/146، 97). ؛ لِقَولِه صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم للمُغيرةِ بنِ شُعبةَ رَضِيَ اللَّه عنه: ((انظُرْ إليها؛ فإنَّه أحرى أن يُؤدَمَ بينكما )) [230]     أخرجه الترمذي (1087) واللفظ له، والنسائي (3235)، وابن ماجه (1866)، وأحمد (18154). حسَّنه الترمذي، وصحَّحه ابن القطان في ((أحكام النظر)) (387)، وابن الملقن في ((البدر المنير)) (7/503)، والألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (1087).

انظر أيضا: