الموسوعة الفقهية

الفرعُ الثَّاني: عَقدُ النِّكاحِ المُعَلَّقُ على أمْرٍ مُستَقبَلٍ


لا يَصِحُّ تَعليقُ عَقدِ النِّكاحِ على أمْرٍ مُستَقبَلٍ [287]     مثلُ قَولِه: زوَّجتُك ابنتي أو نحوها إذا جاء رأسُ الشَّهرِ، أو إذا رَضِيَت أمُّها، أو ما شابه ذلك. يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/97). ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [288]     ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/149)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/45). ، والمالكيَّةِ [289]     ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/47)، ((منح الجليل)) لعليش (3/304)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (2/420). ، والشَّافعيَّةِ [290]     ((روضة الطالبين)) للنووي (7/40)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/223)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/141). ، والحنابِلةِ [291]     ((المبدع)) لإبراهيم بن مفلح (7/80، 81)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/97).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ النِّكاحَ لا يحصُلُ به التمَلُّكُ مع الإضافةِ لزَمَنٍ مُستقبَلٍ [292]     ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/149).
ثانيًا: لأنَّه عَقدُ مُعاوَضةٍ فلا يصِحُّ تعليقُه على شَرطٍ مُستقبَلٍ، كالبَيعِ [293]     ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/98)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/218).

انظر أيضا: