الموسوعة الفقهية

الفرعُ الثَّالثُ: عَقدُ النِّكاحِ بوسائِلِ الاتِّصالِ الحديثةِ


لا يجوزُ عَقدُ النِّكاحِ عَبْرَ وسائِلِ الاتِّصالِ الحديثةِ، كالهاتِفِ ونحوِه، وهو قرارُ مَجمَعِ الفِقهِ الإسلاميِّ [294]     أقرَّ مجمَعُ الفقهِ الإسلاميِّ التابع لمنظَّمة المؤتمر الإسلامي إجراءَ العقودِ بآلاتِ الاتِّصالِ الحديثةِ في عددٍ مِن المعاملاتِ، ثم قال: (القواعِدُ السابقةُ لا تشمَلُ النِّكاحَ؛ لاشتراطِ الإشهادِ فيه). ((دورة المؤتمر السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17-23 شعبان 1410)). ، وهو ما أفتَت به اللَّجنةُ الدَّائِمةُ [295]     جاء في فتاوى اللجنة: (نظرًا إلى عنايةِ الشَّريعةِ الإسلاميةِ بحِفظِ الفُروجِ والأعراضِ، والاحتياطِ لذلك أكثَرَ مِن الاحتياطِ لِغَيرِها من عقود المعاملات- رأت اللجنةُ أنَّه ينبغي ألَّا يُعتمَدَ في عقود النِّكاح في الإيجابِ والقَبولِ والتوكيل على المحادثات التليفونيَّة؛ تحقيقًا لمقاصِدِ الشريعةِ، ومزيدَ عنايةٍ في حفظِ الفُروجِ والأعراضِ؛ حتى لا يعبَثَ أهلُ الأهواء ومن تحَدِّثُهم أنفسُهم بالغِشِّ والخداعِ. وبالله التوفيقُ، وصلَّى الله على نبينا محمَّدٍ وآله وصَحبِه وسلم). ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (18/91). ؛ وذلك لِما في الشَّريعةِ مِن عنايةٍ بحِفظِ الفُروجِ والأعراضِ، والاحتياطِ لذلك أكثَرَ من الاحتياطِ لِغَيرِها مِن عُقودِ المعاملاتِ؛ حتى لا يعبَثَ أهلُ الأهواءِ ومَن تحَدِّثُهم أنفُسُهم بالغِشِّ والخِداعِ [296]     ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (18/91).

انظر أيضا: