الموسوعة الفقهية

 الفرعُ الأوَّلُ: الإيجابُ والقَبولُ بالإشارةِ لِمَن قدَرَ على النُّطقِ


لا ينعَقِدُ الإيجابُ والقَبولُ بالإشارة لِمن قدَرَ على النُّطقِ، نَصَّ عليه المالِكيَّةُ [297]     ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (3/300)، ((منح الجليل)) لعليش (3/267). ، والحَنابِلةُ [298]     ((الإقناع)) للحجاوي (3/168)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/39). ، وهو مُقتضى مذهَبِ الحَنَفيَّةِ [299]     نص الحَنَفيَّةُ على أنَّ الإشارةَ أقيمت مقامَ العبارة عند وقوعِ اليأس عن النُّطقِ؛ لأجلِ الضرورة، والناطِقُ ليس كذلك. ((المبسوط)) للسرخسي (6/118)، ((التجريد)) للقدوري (10/4880). ، والشَّافِعيَّةِ [300]     صرَّح الشَّافِعيَّةُ بعدم وقوعِ الطلاقِ بإشارة الناطقِ، وأجازوها للأخرسِ للضَّرورةِ، والناطِقُ ليس كذلك. ((روضة الطالبين)) للنووي (8/40)، ((المجموع)) للنووي (9/171). ؛ وذلك للاستِغناءِ عن الإشارةِ بالنُّطقِ الذي هو شَرطٌ في القادِرِ [301]     ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/39).

انظر أيضا: