الموسوعة الفقهية

الفرعُ الثَّاني: الإيجابُ والقَبولُ بالإشارةِ مِن الأخرَسِ في عقد النكاح


ينعَقِدُ الإيجابُ والقَبولُ مِن الأخرَسِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [302]     ((الفتاوى الهندية)) (1/270). ويُنظر: ((فتح القدير)) لابن الهمام (3/198). ، والمالِكيَّةِ [303]     ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (3/300)، ((منح الجليل)) لعليش (3/267). ، والشَّافِعيَّةِ [304]     ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/212). ، والحَنابِلةِ [305]     ((الإقناع)) للحجاوي (3/168)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/39). ؛ وذلك لأنَّ النِّكاحَ معنًى لا يُفهَمُ مِن الأخرَسِ إلَّا بالإشارةِ [306]     ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/39).

انظر أيضا: