الموسوعة الفقهية

الفرعُ الأوَّلُ: حكم الإيجاب والقَبول بالكتابةِ للحاضِرِ في عقد النكاح


لا ينعَقِدُ الإيجابُ والقَبولُ بالكتابةِ للحاضِرِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [307]     ((البناية شرح الهداية)) للعيني (5/6)، ((الفتاوى الهندية)) (1/270). ، والمالِكيَّةِ [308]     ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/43). ويُنظر: ((التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب)) لخليل بن إسحاق (3/505)، ((الشرح الصغير للدردير مع حاشية الصاوي)) (2/350). ، والشَّافِعيَّةِ [309]     ((المجموع)) للنووي (9/168)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/141). ويُنظر: ((الغرر البهية مع حاشية الشرواني)) (4/115)، ((حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج)) (6/212). ، والحَنابِلةِ [310]     ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/39)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/49). ؛ وذلك لأنَّ النُّطقَ يُغني عنها [311]     ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/39).

انظر أيضا: