الموسوعة الفقهية

الفرعُ الثَّاني: حكم الإيجاب والقَبول بالكتابةِ للغائبِ في عقد النكاح


اختلف العُلَماءُ في انعقادِ الإيجابِ والقَبولِ بالكتابةِ للغائبِ؛ على قَولينِ:القول الأول: لا ينعَقِدُ الإيجابُ والقَبولُ بالكتابةِ للغائِبِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ [312]     أطلق المالِكيَّةُ والحنابلةُ القَولَ ولم يفصِّلوا، فيدخُلُ فيه الحاضِرُ والغائِبُ. : المالِكيَّةِ [313]     ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/43). ويُنظر: ((التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب)) لخليل ابن إسحاق (3/505)، ((الشرح الصغير مع حاشية الصاوي)) (2/350). ، والشَّافِعيَّةِ [314]     ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/141)، ((حاشية الشرواني على تحفة المحتاج للهيتمي)) (7/223). ، والحَنابِلةِ [315]     ((الإنصاف)) للمرداوي (8/38)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/632)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/50). ؛ وذلك لِكَونِها كنايةً، والنِّكاحُ لا ينعَقِدُ بالكنايةِ [316]     ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (7/495)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/223)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/212). القول الثاني: ينعَقِدُ الإيجابُ والقَبولُ بالكتابةِ للغائِبِ، وهو مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ [317]     اشترط الحَنَفيَّة سماعَ الشهود بمحتوى الكتابِ، وأن يكونَ قَبولُ الزوجة بالقول؛ إذ الكتابةُ من الطرفين بلا قَولٍ لا تكفي. ((البحر الرائق)) لابن نجيم (3/90)، ((الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين)) (3/12). ، وقولٌ عند الشَّافِعيَّةِ [318]     ((المجموع)) للنووي (9/168). ، والحَنابِلةِ [319]     ((الإنصاف)) للمرداوي (8/38). ، وهو ظاهِرُ اختيارِ ابنِ تيميَّةَ [320]     قال ابن تيمية: (ينعقد النِّكاح بالإشارة إذا تعذَّرت العبارة، وينعقِدُ بالكتابة أيضًا، ومعلومٌ أن حقيقة العقدِ لم تختلف، وإنما اختَلَفت دلالتُه وصِفتُه). ((الفتاوى الكبرى)) (6/277). ، والشَّوكانيِّ [321]     قال الشوكاني: (صحَّةُ العقدِ بالرِّسالةِ والكتابة ومِن المُصمَت والأخرس بالإشارةِ: فلا نزاعَ في مثله، ولم يرِدْ ما يدُلُّ على أنَّه لا بدَّ أن يكونَ لفظًا). ((السيل الجرار)) (ص: 361). ؛ وذلك لأنَّ الكتابَ للغائبِ كالخِطابِ للحاضِرِ [322]     ((المبسوط)) للسرخسي (5/15).

انظر أيضا: