الموسوعة الفقهية

الفَرعُ السَّابِعُ: ما يشترط في الوَليِّ في النكاح: اتِّفاقُ الدِّينِ


المَسألةُ الأولى: إذا كانت المَرأةُ مُسلِمةً
يُشتَرَطُ في وليِّ المرأةِ المُسلِمةِ أن يكونَ مُسلِمًا.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
1- قال تعالى: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ [التوبة: 71]
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ المُسلِمين في النِّكاحِ بعضُهم أولياءُ بَعضٍ [482]     ((الكافي)) لابن عبد البر (2/522). ، والكافِرُ لا وِلايةَ له على المُسلِمةِ [483]     ((المبدع)) لإبراهيم بن مفلح (7/31).
2- قال تعالى: وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [النساء: 141]
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الكافِرَ ليس له وِلايةٌ على المُسلِمةِ [484]     ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/99)، ((حاشية ابن عابدين)) (3/77).
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ [485]     قال ابن المنذر: (أجمعوا أنَّ الكافِرَ لا يكونُ وليًّا لابنته المسلمةِ). ((الإجماع)) (ص: 78).
المَسألةُ الثَّانيةُ: إذا كانت المَرأةُ غيرَ مُسلمةٍ
لا يلي المُسلِمُ كافِرةً، ويلي الكافِرُ الكافِرةَ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ [486]     واستَثنَوا المُسلِمَ إذا كان سيِّدَ أَمَةٍ كافرةٍ، والسُّلطانَ يزوِّجُ كافرةً لا وليَّ لها. يُنظر: ((الفتاوى الهندية)) (1/284)، ((منح الجليل)) لعليش (3/292)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/240)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/53). : الحَنَفيَّةِ [487]     ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (4/248)، ((الفتاوى الهندية)) (1/284). ، والمالِكيَّةِ [488]     ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (3/323)، ((منح الجليل)) لعليش (3/288). ، والشَّافِعيَّةِ [489]     ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/257)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/240، 239). ، والحَنابِلةِ [490]     ((الإقناع)) للحجاوي (3/173)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/53).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
1- قَولُه تعالى: وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ [الأنفال: 73]
2- قَولُه تعالى: وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [النساء: 141]
3- قَولُه تعالى: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ [التوبة: 71]
ثانيًا: أنَّه لا توارُثَ بينهما، والوِلايةُ في النِّكاحِ مُستحَقَّةٌ بالتوارُثِ [491]     ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (4/248).
المَسألةُ الثَّالثةُ: وِلايةُ المُرتَدِّ
المرتَدُّ لا وِلايةَ له على مُسلِمةٍ، ولا على كافِرةٍ، ولا على مُرتدَّةٍ مِثلِه، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [492]     ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/277)، ((الفتاوى الهندية)) (1/284). ، والمالِكيَّةِ [493]     ((منح الجليل شرح مختصر خليل)) لعليش (3/291). ويُنظر: ((التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب)) لخليل بن إسحاق (3/566). ، والشَّافِعيَّةِ [494]     ((روضة الطالبين)) للنووي (7/67)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/156)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/240). ، والحَنابِلةِ [495]     ((الفروع)) لابن مفلح (11/356)، ((الإنصاف)) للمرداوي (12/32).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
1- قال تعالى: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ [التوبة: 71]
وجهُ الدَّلالةِ:
الآيةُ نَصٌّ على سُقوطِ ولايةِ الكافِرِ عن المُسلِمةِ [496]     ((الجامع لمسائل المدونة)) للصقلي (9/76).
2- قال تعالى: وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [النساء: 141]
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الله تعالى نفى ولايةَ الكافِرِ على المرأةِ المُسلِمةِ، وأنَّ الوِلايةَ مَقطوعةٌ بينهما بكُفرِه [497]     ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/211).
ثانيًا: لانقِطاعِ الموالاةِ بينه وبينَ غَيرِه [498]     ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/156)، ((الإقناع)) للشربيني (2/410).

انظر أيضا: