الموسوعة الفقهية

الفَرعُ السَّابع: الإذنُ لوَليَّينِ في النكاح


يجوزُ أنْ تأذَنَ المرأةُ لوَليَّينِ في إنكاحِها، وهو مذهبُ الجُمهورِ مِن: المالكيَّةِ [556]     ((مختصر خليل)) (ص: 98)، (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (2/233)، ((منح الجليل)) لعليش (3/295، 296). ، والشَّافعيَّةِ [557]     ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/269)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/249). ، والحنابِلةِ [558]     ((المبدع)) لإبراهيم بن مفلح (7/37، 38)، ((الإقناع)) للحجاوي (3/175). ؛ وذلك لأنَّ الإذنَ للأولياءِ حَقٌّ لها؛ فلم يَتقيَّدْ بواحدٍ دون الآخَرِ؛ لأنَّ كُلًّا منهما يَصلُحُ لتزويجِها، وسَببُ الوِلايةِ موجودٌ في كلِّ واحدٍ منهما؛ فصلَحَ الإذنُ لهما معًا [559]     ((المبدع)) لابن مفلح (7/37)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/232).

انظر أيضا: