الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الخامِسُ: عَضْلُ الوَليِّ


يَحرُمُ على الوَليِّ عَضْلُ المرأةِ عن الزَّواجِ، فإذا عَضَل الوليُّ المرأةَ فلها أن ترفَعَ أمْرَها إلى السُّلطانِ لِيزوِّجَها.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قال تعالى: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ [البقرة: 232]
ثانيًا: مِنَ السُّنَّة
عن الحَسَنِ: في قوله تعالى: فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ قال: ((حدَّثني مَعقِلُ بنُ يَسارٍ أنَّها نزَلَت فيه، قال: زوَّجتُ أُختًا لي مِن رجُلٍ فطَلَّقَها، حتى إذا انقَضَت عِدَّتُها جاء يَخطُبُها، فقلتُ له: زوَّجتُك وفَرَشْتُك وأكرَمتُك، فطَلَّقْتَها، ثم جِئتَ تَخطُبُها! لا واللهِ لا تعودُ إليك أبدًا. وكان رجُلًا لا بأسَ به، وكانت المرأةُ تريدُ أن ترجِعَ إليه، فأنزل اللهُ هذه الآيةَ: فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ [البقرة: 232] ، فقُلتُ: الآن أفعَلُ يا رَسولَ اللهِ. قال: فزوَّجَها إيَّاه )) [576]     أخرجه البخاري (5130).
ثالثًا: مِنَ الإجماعِ
نقل الإجماعَ على ذلك: النَّوويُّ [577]     قال النووي: (العَضْلُ حرامٌ بنَصِّ القرآن، وإجماعِ المسلمين). ((فتاوى النووي)) (ص: 196). ، وابنُ تيميَّةَ [578]     قال ابن تيمية: (أجمع المسلِمون على أنَّ الوَليَّ لا يجوزُ له عَضْلُ المرأة إذا طَلَبت النِّكاحَ مِن كُفؤٍ). ((جامع المسائل- المجموعة الثامنة)) (1/419).

انظر أيضا: