الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: حكم نكاح أمِّ الزَّوجةِ المدخولِ بها


تَحرُمُ أمُّ الزَّوجةِ على زَوجِ ابنَتِها بعد الدُّخولِ بها.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قال تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ [النساء: 23]
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقل الإجماعَ على ذلك: الطَّبَريُّ [747]     قال الطبري: (كلُّ هؤلاء اللواتي سماهنَّ الله تعالى وبيَّن تحريمَهنَّ في هذه الآية: مُحرَّماتٌ غيرُ جائزٍ نكاحُهنَّ لِمن حرَّم الله ذلك عليه مِن الرجال، بإجماعِ جميع الأمَّةِ، لا اختلافَ بينهم في ذلك إلَّا في أمَّهاتِ نسائِنا اللواتي لم يدخُلْ بهنَّ أزواجُهن، فإنَّ في نكاحِهنَّ اختلافًا بين بعضِ المتقَدِّمين من الصحابةِ). ((تفسير الطبري)) (8/143). ، وابنُ المُنذِرِ [748]     قال ابن المنذر: (أجمعُ أهلُ العلم على تحريمِ مَن ذَكَر اللهُ في هذه الآية، فإذا نكَحَ المرأةَ ثم طلَّقَها أو ماتت، فأمُّها حرامٌ عليه، دخل بالمرأةِ أو لم يدخُلْ بها، ولا يحرُمُ عليه نكاحُ ابنتِها إذا فارق الأمَّ ولم يكن دخَلَ بها، وابنةُ الربيبةِ وابنةُ ابنتِها حرامٌ عليه إذا كان دخل بالجَدَّةِ). ((الإقناع)) (1/305). ، وابنُ عبدِ البَرِّ [749]     قال ابنُ عبد البر: (أجمع العُلَماءُ على أنَّ النِّكاحَ الحلالَ الصَّحيحَ يُحرِّمُ أمَّ المرأة أو ابنَتَها إذا دَخَل بها). ((الاستذكار)) (5/463). ، وابنُ حَزمٍ [750]     قال ابن حزم: (أجمعوا أنَّ أمَّ الزوجة التي عَقْدُ زواجِها صَحيحٌ وقد دَخَل بها ووَطِئَها: حرامٌ عليه نكاحُها أبدًا). ((مراتب الإجماع)) (ص: 68).

انظر أيضا: