الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الرَّابِعُ : من المُحَرَّماتِ في النكاح بسَبَبِ المُصاهَرةِ: زوجةُ الأبِ


يَحرُمُ على الرَّجُلِ زَوجةُ أبيه بمُجَرَّدِ العَقدِ دُونَ شَرطِ الدُّخولِ بها.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قال تعالى: وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا [النساء: 22]
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقَل الإجماعَ على ذلك: الطَّبَريُّ [774]     قال الطبري: (كلُّ هؤلاء اللواتي سماهنَّ الله تعالى وبيَّن تحريمَهنَّ في هذه الآية: مُحرَّماتٌ غيرُ جائزٍ نكاحُهنَّ لِمن حرَّم الله ذلك عليه مِن الرجال، بإجماعِ جميع الأمَّةِ، لا اختلافَ بينهم في ذلك إلَّا في أمَّهاتِ نسائِنا اللواتي لم يدخُلْ بهنَّ أزواجُهن، فإنَّ في نكاحِهنَّ اختلافًا بين بعضِ المتقَدِّمين من الصحابةِ). ((تفسير الطبري)) (8/143). ، وابنُ المُنذِرِ [775]     قال ابن المنذر: (أجمعَ أهلُ العلم على تحريمِ مَن ذَكَر اللهُ في هذه الآية، فإذا نكَحَ المرأةَ ثم طلَّقَها أو ماتت، فأمُّها حرامٌ عليه دخل بالمرأةِ أو لم يدخُلْ بها، ولا يحرُمُ عليه نكاحُ ابنتِها إذا فارق الأمَّ ولم يكن دخَلَ بها، وابنةُ الربيبةِ وابنةُ ابنتِها حرامٌ عليه إذا كان دخل بالجَدَّةِ). ((الإقناع)) (1/305). ، وابنُ حَزمٍ [776]     قال ابن حزم: (مَن عقد فيها الرَّجُلُ زواجًا فلا خلافَ في تحريمِها في الأبَدِ على أبيه وأجدادِه، وعلى بَنيه وعلى من تناسَلَ مِن بنيه وبناتِه أبدًا). ((المحلى بالآثار)) (9/137). ، وابنُ عبدِ البَرِّ [777]     قال ابن عبد البر: (أجمع العُلماءُ على أنَّ النِّكاح الحلالَ الصَّحيحَ يحَرِّمُ أمَّ المرأةِ أو ابنَتَها إذا دخَلَ بها، وكذلك كُلُّ نكاحٍ يُلحَقُ فيه الولَدُ ويُدرأُ به الحَدُّ... ويحَرِّمُ رَبيبتَها إذا دَخَل بها، ويحَرِّمُ زَوجةَ الابن وزوجةَ الأبِ، بكتابِ الله عزَّ وجلَّ، والسُّنَّةِ المجتَمَعِ عليها). ((الاستذكار)) (5/463). ، وابنُ تيميَّةَ [778]     قال ابن تيمية: (تحريم «المحرَّمات بالمصاهرة» وهن أمَّهاتُ النساءِ وبناتُهنَّ وحلائِلُ الآباء والأبناء، ونحو ذلك من المحَرَّمات، أو حِل الخبزِ واللحم، والنِّكاح واللباس، وغير ذلك مما عُلِمَت إباحتُه بالاضطرارِ مِن دين الإسلامِ: فهذه المسائِلُ مِمَّا لم يتنازع فيها المسلمون، لا سُنِّيُّهم ولا بِدعيُّهم). ((الفتاوى الكبرى)) (3/206).

انظر أيضا: