الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: حكمُ النِّكاحِ إذا أسلَمَ ولم يدخُلْ بزَوجتِه الكافِرةِ


إذا أسلَمَ الزَّوجُ وتحته كافِرةٌ مِن غيرِ أهلِ الكتابِ ولم يدخُلْ بها، فُرِّقَ بينهما ما لم تُسلِمْ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [1038]   قال المالِكيَّة: إذا أسلم الزَّوجُ يُفَرَّقُ بينهما بعد شهرٍ أو أكثرَ قليلًا من إسلامِه، إذا لم تُسلِم الزوجةُ. وقيل: يُفرَّقُ بينهما إن عرَضَ عليها الإسلامَ فأبَت ولم تُسلِمْ، سواءٌ كان قبل البناءِ أو بَعدَه. ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (2/268)، ((منح الجليل)) لعليش (3/363)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/72). ، والشَّافِعيَّةِ [1039]   ((روضة الطالبين)) للنووي (7/143)، ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 213). ، والحَنابِلةِ [1040]   ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/160). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك [1041]   قال ابن المنذر: (أجمع كلُّ من نحفَظُ عنه من أهلِ العِلمِ على أنَّ الوثنيَّينِ الزَّوجين إذا أسلم أحدُهما قَبلَ صاحبِه، ولم يدخُلِ الزَّوجُ بامرأتِه؛ أنَّ الفُرقةَ تقَعُ بينهما). ((الإشراف على مذاهب العلماء)) (5/252). وقال القرطبي: (فإن كانت غيرَ مدخولٍ بها فلا نعلَمُ اختِلافًا في انقطاعِ العِصمةِ بينهما). ((تفسير القرطبي)) (18/67). لكِنْ مذهبُ الحَنَفيَّة أنَّ الفُرقةَ لا تقع بنَفسِ الإسلامِ، بل يُعرَضُ الإسلامُ عليها أو عليه، فإن أبى أو أبَت فَرَّق القاضي بينهما. قال الكاساني: (إن أسلَمَت المرأةُ لا تقَعُ الفُرقةُ بنفس الإسلامِ عندنا، ولكن يُعرَضُ الإسلامُ على زوجها: فإن أسلم بَقِيَا على النِّكاحِ، وإن أبى الإسلامَ فَرَّق القاضي بينهما؛ لأنه لا يجوزُ أن تكون المُسلِمةُ تحت نكاحِ الكافِرِ؛ ولهذا لم يَجُزْ نكاحُ الكافِرِ المسلمةَ ابتداءً، فكذا في البقاء عليه، وإن كانا مُشرِكينِ أو مجوسيَّينِ فأسلم أحدُهما أيَّهما كان، يُعرَضُ الإسلامُ على الآخَرِ، ولا تقَعُ الفرقةُ بنفسِ الإسلامِ عندنا). ((بدائع الصنائع)) (2/336).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
 قال تعالى: لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآَتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ [الممتحنة: 10]
وَجهُ الدَّلالةِ:
في قَولِه تعالى:  وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ فهو نَهيٌ عن إمساكِ الكافِراتِ؛ أنْ لا تكُنْ بين مسلمٍ وكافرةٍ عِصمةٌ ولا عَلاقةٌ زَوجيَّةٌ [1042]   ((تفسير الزمخشري)) (4/518)، ((تفسير البيضاوي)) (5/206)، ((تفسير السعدي)) (ص: 857).
ثانيًا: يُفرَّقُ بينهما حالًا؛ لعَدَمِ تأكُّدِ النِّكاحِ بالدُّخولِ [1043]   ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/191).

انظر أيضا: