الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الثَّالثُ: حكمُ النِّكاحِ إذا أسلَمَ الزَّوجُ وتحته أكثَرُ مِن أربَعِ نِسوةٍ


يحرُمُ على من أسلمَ وتحته أكثَرُ مِن أربَعِ نِسوةٍ إمساكُ أكثَرَ مِن أربعٍ مِنهنَّ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قال تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ [النساء: 3]
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ اللهَ قصَرَ النِّكاحَ على هذا العَدَدِ؛ فدَلَّ على مَنعِ الزِّيادةِ عليه [1052]   ((المعونة على مذهب عالم المدينة)) للقاضي عبد الوهاب (ص: 809).
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ [1053]   قال ابن قدامة: (جملةُ ذلك أنَّ الكافِرَ إذا أسلم، ومعه أكثَرُ مِن أربع نسوةٍ، فأسلَمْنَ في عِدَّتِهنَّ، أو كُنَّ كتابياتٍ: لم يكُنْ له إمساكُهنَّ كُلِّهنَّ. بغيرِ خلافٍ نَعلَمُه). ((المغني)) (7/157).

انظر أيضا: