الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الأوَّلُ: حُكمُ النِّكاحِ إذا ارتَدَّ أحَدُ الزَّوجَينِ قبل الدُّخولِ


إذا ارتَدَّ أحَدُ الزَّوجَينِ قبلَ الدُّخولِ، يَبطُلُ النِّكاحُ ويُفرَّقُ بينهما، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1072]   ((مختصر القدوري)) (ص: 150)، ((البناية شرح الهداية)) للعيني (5/247). ، والمالِكيَّةِ [1073]   ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (1/485)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/270). ، والشَّافِعيَّةِ [1074]   ((روضة الطالبين)) للنووي (7/142)، ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 212). ، والحَنابِلةِ [1075]   ((منتهى الإرادات)) لابن النجار (4/130)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/171). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك [1076]   قال القاضي عبد الوهاب: (إذا ارتَدَّ أحَدُ الزوجين قبل الدخول وقعت الفُرقةُ في الحال، بلا خلافٍ). ((عيون المسائل)) (ص: 318). وقال الماوردي: (أن يكون قبل الدخولِ، فالنِّكاحُ قد بطل برِدَّةِ أحَدِهما، وهو إجماعٌ). ((الحاوي الكبير)) (9/295). وخالف في ذلك داود الظاهريُّ وقال: لا ينفَسِخُ بالردَّةِ. قال ابن قدامة: (إذا ارتَدَّ أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النِّكاحُ في قَولِ عامة أهل العلم، إلَّا أنَّه حُكِيَ عن داود أنَّه لا ينفَسِخُ بالرِّدَّةِ). ((المغني)) (7/173).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
1- قال تعالى: فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [الممتحنة: 10]
وَجهُ الدَّلالةِ:
في الآيةِ دَليلٌ على أنَّ النِّكاحَ يَبطُلُ بالرِّدَّةِ [1077]   ((تفسير الماوردي)) (5/522).
2- قال تعالى: وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ [الممتحنة:10]
وَجهُ الدَّلالةِ:
نهى اللهُ عن إمساكِ الكوافِرِ [1078]   ((التفسير الوسيط)) للواحدي (4/286)، ((تفسير الخازن)) (4/283)، ((تفسير السعدي)) (ص: 857). ، والمرتَدَّةُ تدخُلُ في هذا العُمومِ.
ثانيًا: لأنَّه اختِلافُ دينٍ يَمنَعُ الإصابةَ، فأوجب فَسخَ النِّكاحِ، كما لو أسلَمَت تحت كافرٍ [1079]   ((المغني)) لابن قدامة (7/173).

انظر أيضا: