الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الأوَّلُ: جَعلُ الصَّداقِ عَينًا


يجوزُ جَعلُ الصَّداقِ عَينًا، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1138]   ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (3/346)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (3/195). ، والمالِكيَّةِ [1139]   ((شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني)) (4/10)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (2/297). ، والشَّافِعيَّةِ [1140]   ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 218)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (4/181). ، والحَنابِلةِ [1141]   ((الإقناع)) للحجاوي (3/209)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/129).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّة
عنِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: ((لَمَّا تزوَّجَ عليٌّ فاطِمةَ قال له رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أعطِها شَيئًا. قال: ما عندي شىءٌ. قال: أين دِرعُك الحُطَميَّةُ [1142]   الحُطَميَّةُ: هي الدِّرعُ العريضةُ الثقيلةُ التى تُحطِّمُ السُّيوفَ وتَكسِرُها. ويُنظر: ((غريب الحديث)) للخطابي (1/291)، ((النهاية)) لابن الأثير (1/402). ؟)) [1143]   أخرجه أبو داود (2125)، والنسائي (3376). صحَّحه ابن دقيق العيد في ((الاقتراح)) (106)، وصَحَّح إسناده ابن عبد الهادي في ((المحرر)) (360)، وقال الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (6/319): صالحٌ للاحتجاج. وصححه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (2125)، والوادعي في ((الصحيح المسند)) (703).
وَجهُ الدَّلالةِ:
الحديثُ دليلٌ على أنَّ الصَّداقَ يَصِحُّ بكُلِّ ما يُتمَوَّلُ؛ فيدخُلُ في هذا الأعيانُ والمنافِعُ وغَيرُهما [1144]   ((فتح ذي الجلال والإكرام)) لابن عثيمين (4/589).
ثانيًا: لأنَّه عِوَضٌ؛ فجازَ فيه ما يجوزُ في الأثمانِ [1145]   ((المغني)) لابن قدامة (7/222).

انظر أيضا: