الموسوعة الفقهية

المطلب السادس: مسُّ فرْج البهيمةِ


مسُّ فرْج البهيمةِ لا يَنقُضُ الوضوءَ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعة: الحنفيَّة ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/12)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/56). ، والمالكيَّة ((الكافي)) لابن عبدِ البَرِّ (1/149)، وينظر: ((الذخيرة)) للقرافي (1/235) ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (2/43)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/198). ، والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/151)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/144). ، وبه قال أكثَرُ العُلَماءِقال النوويُّ: (لا يَنقُضُ مسُّ فرْجِ البَهيمةِ عندنا، وبه قال العلماءُ كافَّةً، إلَّا عطاءً واللَّيثَ). ((المجموع)) (2/43).وحُكي فيه الإجماع قال ابن تيميَّة: (لَمْسُ فرْجِ الحيوان غير الإنسانِ لا يَنقضُ الوضوءَ؛ حيًّا ولا ميِّتًا، باتِّفاقِ الأئمَّة). ((مجموع الفتاوى)) (21/231).؛ وذلك لعدمِ ورودِ دليلٍ مِن كتابٍ أو سُنَّةٍ، أو قياسٍ صحيحٍ، على نَقضِها للوضوءِ يُنظر: ((المجموع)) للنووي (2/39).

انظر أيضا: