الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الخامِسُ: جَعْلُ الصَّداقِ طلاقَ امرأتِه الأُولى


لا يَصِحُّ جَعلُ الصَّداقِ طلاقَ امرأتِه الأُولى، ويَصِحُّ النِّكاحُ ويُفرَضُ لها مَهرُ المِثلِ، نَصَّ عليه الحَنَفيَّةُ [1177]   ((المبسوط)) للسرخسي (5/95). ، والحَنابِلةُ [1178]   ((الإقناع)) للحجاوي (3/211)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/181). ، ونسَبَه ابنُ قُدامةَ لأكثَرِ الفُقَهاءِ [1179]   قال ابن قدامة: (إن تزوَّجَها على طلاقِ امرأةٍ له أخرى، لم تَصِحَّ التسميةُ، ولها مَهرُ مِثلِها. وهذا اختيارُ أبي بكر، وقَولُ أكثَرِ الفُقَهاء). ((المغني)) (7/265). ، وهو اختيارُ ابنِ عثيمين [1180]   قال ابن عثيمين: (قوله: «وإن أصدَقَها طلاقَ ضَرَّتِها لم يصِحَّ» بأن قالت: أنا لا أريدُ منك مالًا، أريد أن يكون صداقي طلاقَ امرأتِك، فهذا غيرُ صحيحٍ؛ لأنَّ طلاقَ امرأتِه ليس مالًا ولا منفعةً تُعقَدُ عليها الأجرةُ). ((الشرح الممتع)) (12/264).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قال تعالى: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ [النساء: 24]
وَجهُ الدَّلالةِ:
في قَولِه تعالى: أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ فقَولُه: بِأَمْوَالِكُمْ دَليلٌ على أنَّه ينبغي أن يكونَ المَهرُ مالًا، وجَعلُ الصَّداقِ طلاقَ امرأتِه الأخرى ليس بمالٍ [1181]   ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/274)، ((المغني)) لابن قدامة (7/265)، ((تفسير القرطبي)) (13/274).
ثانيًا: مِنَ السُّنَّة
عن أبي هُريرةَ رضي الله عنه قال: قال رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا تَسألِ المرأةُ طَلاقَ أُختِها؛ لِتَستفرِغَ صَحفَتَها [1182]   الصَّحْفةُ: إناءٌ يُشبِعُ خمسةَ أشخاصٍ ونحوَهم، ويُقصَدُ بذلك الاستِئثارُ عليها بحَظِّها، فتكونُ كمن أفرغَ صَحفةَ غيرِه فكفأَ ما في إنائِه فقلَبَه في إناءِ نفسِه. يُنظر: ((معالم السنن)) للخطابي (3/230)، ((لسان العرب)) لابن منظور (9/187). ، ولْتَنْكِحْ؛ فإنَّما لها ما قُدِّرَ لها )) [1183]   أخرجه البخاري (6601).
وَجهُ الدَّلالةِ:
 أنَّ ما نهى اللهُ عنه لا يُجعَلُ صَداقًا [1184]   ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (12/264).
ثالثًا: لأنَّ الطَّلاقَ لا يَصلُحُ ثَمنًا؛ فلا يَصلُحُ صَداقًا [1185]   ((المغني)) لابن قدامة (7/265).

انظر أيضا: