الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الثَّاني: حُكمُ النِّكاحِ إذا كان الصَّداقُ مَجهولًا أو مَعدومًا أو مَعجوزًا عن تسليمِه


إذا فَسَد الصَّداقُ لجهالتِه أو عَدَمِه، أو العَجزِ عن تَسليمِه؛ فالنِّكاحُ ثابِتٌ ولا يُفسَخُ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قَولُه تعالى: لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً [البقرة: 236]
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الآيةَ دَلَّت على أنَّ التَّزويجَ مُضمَّنٌ بنَفسِه لا ببَدَلِه، وليس بمُفتَقرٍ في العَقدِ إلى الصَّداقِ [1224]   ((التمهيد)) لابن عبد البر (14/73).
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ [1225]   قال ابن قدامة: (إذا فسد الصَّداقُ لجهالتِه أو عَدَمِه، أو العجزِ عن تسليمه؛ فإن النِّكاحَ ثابِتٌ. لا نعلَمُ فيه خِلافًا). ((المغني)) (7/223).

انظر أيضا: