الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الثَّالثُ: ضَربُ الدُّفِّ للنِّساءِ في الأعراسِ


يُستحَبُّ استِخدامُ الدُّفِّ في النِّكاحِ للنِّساءِ [1415]   على ألَّا يَسمَعَهنَّ الرِّجالُ. و يُباحُ استئجارُ مَن يَضرِبُ الدُّفَّ مِن النساء. قال ابن عثيمين: (أمَّا دَفعُ المال «للدفَّافات» فلا بأسَ به؛ لأنَّه على عملٍ مُباحٍ، وأمَّا دَفعُه «للطبَّالات» فلا يجوز؛ لأنَّه على عمَلٍ مُحرَّمٍ، وقد قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «إنَّ الله إذا حَرَّم شيئًا حَرَّم ثَمَنَه»). ((لقاء الباب المفتوح)) رقم اللقاء (20). ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [1416]   ((الشرح الكبير)) للدردير (2/339)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/565). ، والشَّافِعيَّةِ -في المعتَمَدِ عندَهم- [1417]   ((روضة الطالبين)) للنووي (11/228)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/429)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (4/321). ، والحَنابِلةِ [1418]   ((الفروع)) لابن مفلح (8/377)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/183).
الأدِلَّة مِنَ السُّنَّة:
1- عن عائِشةَ رضي الله عنها أنَّها زَفَّت امرأةً إلى رجلٍ مِن الأنصارِ، فقال نبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((يا عائِشةُ، ما كان معكم لَهوٌ؟ فإنَّ الأنصارَ يُعجِبُهم اللَّهوُ )) [1419]   أخرجه البخاري (5162).
وَجهُ الدَّلالةِ:
المرادُ باللَّهوِ هنا: الضَّربُ بالدُّفِّ، وإنشادُ الشِّعرِ المباحِ [1420]   ((المفاتيح شرح المصابيح)) للمظهري الحنفي (4/35).
2- عن الرُّبَيِّعِ بنتِ مُعَوِّذٍ رضي الله عنها قالت: ((دخل عليَّ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم غَداةَ بُنِيَ عليَّ، فجلس على فِراشي كمَجلِسِك منِّي [1421]   خطابٌ لمَن يروي الحديثَ عنها، وهو خالدُ بنُ ذَكْوانَ. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا القاري (5/ 2065). ، وجُويرياتٌ يَضرِبنَ بالدُّفِّ، يَندُبنَ مَن قُتِلَ مِن آبائِهنَّ يومَ بَدرٍ، حتى قالت جاريةٌ: وفينا نبيٌّ يعلَمُ ما في غَدٍ. فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا تقولي هكذا، وقولي ما كنتِ تَقولينَ )) [1422]   أخرجه البخاري (4001).

انظر أيضا: