الموسوعة الفقهية

الفرع الثاني: مَنعُ الحَملِ المُؤَقَّتُ (تنظيمُ النَّسلِ)


يجوزُ مَنعُ الحَملِ مُؤقَّتًا [1517]   بأيِّ طريقةٍ كان، سواءٌ بالحبوب أو باللولب، أو بإبر، أو غير ذلك. إذا دعت إليه حاجةٌ مُعتبَرةٌ شَرعًا، وبه صدرَ قرارُ المَجمَعِ الفِقهيِّ الإسلاميِّ التابِعِ لرابطةِ العالمِ الإسلاميِّ [1518]   جاء في قرارات المجمع الفقهي الإسلامي: (... أمَّا تعاطي أسباب منعِ الحَملِ أو تأخيرِه في حالاتٍ فردية؛ لضررٍ محقَّقٍ، ككون المرأةِ لا تلِدُ ولادةً عاديةً، وتضطرُّ معها إلى إجراءِ عملية جراحية لإخراج الجنين: فإنَّه لا مانع من ذلك شرعًا، وهكذا إذا كان تأخيرُه لأسبابٍ أخرى شرعيةٍ أو صحيةٍ يُقِرُّها طبيبٌ مُسلمٌ ثِقةٌ. بل قد يتعيَّنُ مَنعُ الحملِ في حالةِ ثبوتِ الضَّررِ المحقَّقِ على أمِّه، إذا كان يُخشى على حياتِها مُنعَ بتقريرِ من يوثَقُ به من الأطباءِ المسلمين). ((قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة الدورة الأولى «1398 هـ» - الدورة التاسعة عشرة «1428هـ » من القرار رقم «1» إلى القرار رقم «112»). ، وقرارُ مَجمَعِ الفِقهِ الإسلاميِّ التَّابعِ لمنظَّمةِ المؤتمرِ الإسلاميِّ [1519]   جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي: (يجوزُ التحَكُّمُ المؤقَّتُ في الإنجابِ بقصدِ المباعدةِ بين فترات الحمل، أو إيقافُه لمدةٍ معينةٍ مِن الزمان إذا دعت إليه حاجةٌ مُعتبَرةٌ شرعًا، بحسَبِ تقديرِ الزَّوجينِ عن تشاوُرٍ بينهما وتراضٍ، بشرطِ ألَّا يترتَّبَ على ذلك ضررٌ، وأن تكون الوسيلةُ مَشروعةً، وألَّا يكونَ فيها عدوانٌ على حَملٍ قائمٍ). ((قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي من الدورة الأولى في عام «1406هـ» - إلى الدورة الثامنة عشرة في عام «1428هـ»)). ، وفتوى اللَّجنةِ الدَّائِمةِ [1520]   جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: (إن كان هناك ضرورةٌ، كالخَطَرِ على صِحَّةِ المرأةِ مِن الحَملِ أو من تتابُعِه:جاز لها مَنعُه، أو منعُ تتابُعِه بما لا يضُرُّها؛ من عزلٍ، وتعاطي حبوبٍ، ونحو ذلك؛ محافظةً على صِحَّتِها). ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (19/298). ، ونَصَّ عليه ابنُ باز [1521]   قال ابن باز: (أمَّا تنظيمُ النَّسلِ فلا بأس به إذا دعت إليه الحاجةُ؛ لكونِها ذاتَ أطفالٍ كثيرين، ويشُقُّ عليها التربيةُ، أو لأنَّها مريضة، أو لأسبابٍ أخرى رآها الأطباءُ الثقات؛ فلا مانع من التنظيمِ؛ من أن تمنع الحملَ سنةً أو سنتين حتى تستطيعَ تربيةَ أطفالها، أو حتى يخِفَّ عنها المرضُ، أما بدون حاجةٍ فلا ينبغي منعُه... إلا إذا كان هناك مصلحةٌ وحاجةٌ تقتضي ذلك؛ لكثرةِ الأولاد، ومشقَّةِ التربية، أو ما يعتريها من المرضِ، أو نحو ذلك من الأسباب الوجيهةِ، سواءٌ كان بالحبوب، أو باللولب، أو بإبر، أو غيرِ ذلك من أسبابِ تنظيمِ الحملِ). ((فتاوى نور على الدرب)) لابن باز (21/389). ، وابنُ عثيمين [1522]   قال ابن عثيمين: (لا بأسَ باستخدامِ هذه الحبوبِ، لكن على ألَّا يكونَ ذلك على سبيلِ التأبيدِ، أي: أنَّها لا تستعمِلُ حُبوبًا تمنَعُ الحَملَ مَنعًا دائِمًا؛ لأنَّ في ذلك قطعًا للنَّسلِ... ولهذا اشترطنا أن يكونَ بإذنِها). ((فتاوى مهمة لعموم الأمة)) (ص: 160). وقال: (لا ينبغي للمرأة أن تستعمِلَ ما يمنَعُ الحملَ إلَّا عند الضرورة القصوى، وحينئذ تسألُ الطبيبَ ما الذي تستعمِلُه: أحبوبٌ أم لولب). ((جلسات رمضانية)) رقم الجلسة (23). ؛ وذلك للحاجةِ [1523]   ((فتاوى نور على الدرب)) لابن باز (21/389)، ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (19/312).

انظر أيضا: