الموسوعة الفقهية

المطلبُ الأوَّلُ: مَن يَصِحُّ منه الطَّلاقُ: الزَّوجُ


لا يَصِحُّ الطَّلاقُ إلَّا مِن زَوجٍ [1571]   أو مَن يقومُ مَقامَ الزَّوجِ، كالوكيلِ. ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1572]   ((مختصر القدوري)) (ص: 155)، ((الهداية)) للمرغيناني (1/224). ، والمالِكيَّةِ [1573]   نصَّ المالِكيَّةُ على أنَّ الزَّوجَ أو نائِبَه أو ولِيَّه ركنٌ مِن أركانِ الطَّلاقِ. ((مختصر خليل)) (ص: 114)، ((الشرح الكبير)) للدردير (2/365). ، والشَّافِعيَّةِ [1574]   نصَّ الشَّافِعيَّة على أنَّه ركنٌ. ((روضة الطالبين)) للنووي (8/22)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (4/246). ، والحَنابِلةِ [1575]   ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/74)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/321).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ [الأحزاب: 49]
وَجهُ الدَّلالةِ:
في قَولِه تعالى: ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ أضاف اللهُ الطَّلاقَ للنَّاكِحِ، وهو الزَّوجُ؛ فيكونُ بِيَدِه [1576]   ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (12/490).
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيهِ، عن جَدِّه قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا نَذْرَ لابنِ آدَمَ فيما لا يَملِكُ، ولا عِتقَ له فيما لا يَملِكُ، ولا طَلاقَ له فيما لا يَملِكُ )) [1577]   أخرجه من طرقٍ: أبو داود (2190)، وأحمد (6780)، والترمذي (1181) واللفظ له، والنسائي (4612)، وابن ماجه (2047) مختصرًا. قال البخاري كما في ((البدر المنير)) لابن الملقن (8/94): أصحُّ شيء في الطَّلاق قبل النِّكاحِ. وقال الترمذي: حسن صحيح. وذكر ابن عَديٍّ في ((الكامل في الضعفاء)) (6/153) أنَّ فيه عامِرًا الأحولَ، ولا أرى بروايته بأسًا. وحَسَّن الحديثَ الخطَّابيُّ في ((معالم السنن)) (3/207)، وقال ابنُ العربي في ((عارضة الأحوذي)) (3/122): له طرق كثيرة. وقال النووي في ((المجموع)) (9/262): حسنٌ أو صحيحٌ. وصَحَّح إسنادَه ابنُ الملقِّن في ((تحفة المحتاج)) (2/206)، وحَسَّن إسنادَه ابن باز في ((حاشية بلوغ المرام)) (618)، وصحَّح إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (11/48)، وقال الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (1181): حسنٌ صحيحٌ.

انظر أيضا: