الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: طلاقُ غيرِ المَدخولِ بها طلقةً واحِدةً


إذا طَلَّق الرَّجُلُ امرأتَه غيرَ المدخولِ بها طلقةً واحدةً، فليس عليها عِدَّةٌ، ولا تحِلُّ له إلَّا بعَقدٍ جديدٍ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا  [الأحزاب: 49]
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ نصر المروزي [1863]   قال ابنُ نصر المروزي: (أجمع أهلُ العِلمِ على أنَّ الرَّجُلَ إن طَلَّق امرأتَه تطليقةً ولم يدخُلْ بها: أنَّها قد بانت منه، وليس له عليها رجعةٌ، وليس عليها عِدَّةٌ). ((اختلاف الفقهاء)) (ص: 245). ، وابنُ المنذِر [1864]   قال ابنُ المنذر: (أجمع أهلُ العِلمِ على أنَّ مَن طَلَّق زوجتَه [قبل] أن يَدخُلَ بها تطليقةً: أنَّها قد بانت منه، ولا تحِلُّ له إلَّا بنكاحٍ جديدٍ، ولا عِدَّةَ له عليها). ((الإشراف على مذاهب العلماء)) (5/187). ، وابنُ حزمٍ [1865]   قال ابنُ حزم: (أجمعوا أنَّ التي طُلِّقَت ولم تكن وُطِئَت في ذلك النِّكاحِ ولا طالت صُحبتُه لها بعد دُخولِه بها، [ولا خَلا بها]، ولا طَلَّقها في مَرَضِه: فلا عِدَّةَ عليها أصلًا، وأنَّ لها أن تَنكِحَ حينئذٍ مَن يحِلُّ له نِكاحُها إن أحَبَّت، وكانت ممَّن لها الخيارُ، ولا رَجعةَ للمُطَلِّقِ عليها إلَّا كالأجنبيِّ، ولا فرقَ). ((مراتب الإجماع)) (ص: 76). ويُنظر: ((الإقناع في مسائل الإجماع)) لابن القطان (2/51).

انظر أيضا: