الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الأوَّلُ: من أقسام الطَّلاقِ: الطَّلاقُ الرَّجعيُّ


إذا طلَّق الرَّجُلُ امرأتَه المدخولَ بها دونَ ثَلاثِ طَلَقاتٍ، فهو طَلاقٌ رَجعيٌّ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قال تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا [البقرة: 228]
قَولُه تعالى: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [البقرة: 229]
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ اللهَ تعالى أخبَرَ أنَّ مَن طَلَّق طَلقتَينِ فله الإمساكُ، وهو الرَّجعةُ، وله التَّسريحُ، وهي الثَّالثةُ [1939]   ((المجموع شرح المهذب - تكملة المطيعي)) (17/264).
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ [1940]   قال ابنُ المنذر: (أجمع كُلُّ مَن نحفَظُ عنه مِن أهلِ العِلمِ على أنَّ الحُرَّ إذا طَلَّق زَوجتَه الحُرَّةَ -وكانت مدخولًا بها- تطليقةً أو تطليقَتينِ: أنَّه أحَقُّ برَجعتِها حتى تنقَضيَ العِدَّةُ). ((الإشراف على مذاهب العلماء)) (5/378). ، والغزاليُّ [1941]   قال الغزالي: (كلُّ مَن طَلَّق زَوجتَه طَلاقًا مُستَعقِبًا للعِدَّةِ، ولم يكُنْ بعِوَضٍ، ولم يَستَوفِ عَدَدَ الطَّلاقِ: ثَبَتَت له الرَّجعةُ... بإجماعِ الأمَّةِ). ((الوسيط)) (5/457). ، وابنُ تَيميَّةَ [1942]   قال ابنُ تَيميَّةَ: (فالطَّلاقُ ثلاثةُ أنواعٍ باتِّفاقِ المُسلِمينَ: الطَّلاقُ الرَّجعيُّ: وهو الذي يُمكِنُه أن يرتَجِعَها فيه بغيرِ اختيارِها، وإذا مات أحدُهما في العِدَّةِ وَرِثَه الآخَرُ...). ((الفتاوى الكبرى)) (3/278).

انظر أيضا: