الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: الفُرقةُ بالطَّلاقِ بعد العَقدِ وقَبلَ الدُّخولِ إذا كان الصَّداقُ لم يُسَمَّ


إذا طُلِّقَت المرأة قَبلَ الدُّخولِ وتَسميةِ الصَّداقِ، وَجَبَت لها المُتعةُ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [2016]   ((كنز الدقائق)) للنسفي (ص: 258)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/140). ، والشَّافِعيَّةِ [2017]   ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 220)، ((روضة الطالبين)) للنووي (7/282)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/415)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/241). ، والحَنابِلةِ [2018]   ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/27)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/158). ، وقَولٌ للمالكيَّةِ [2019]   ((شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة)) (2/59). ومذهَبُ المالكيَّةِ أنَّها على الاستحبابِ. يُنظر: ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (2/617). ، وهو قَولُ بَعضِ السَّلَفِ [2020]   قال ابنُ قدامة: (فإذا طُلِّقَت المفَوِّضةُ البُضعَ قبلَ الدُّخولِ، فليس لها إلَّا المُتعةُ، نصَّ عليه أحمدُ في روايةِ جماعة، وهو قَولُ ابن عمر، وابن عباس، والحسن، وعطاء، وجابر بن زيد، والشعبي، والزهري، والنخَعي، والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي). ((المغني)) (7/239). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك [2021]   قال الماوردي: (بوجوبِ المتعةِ قال عُمَرُ بنُ الخطاب، وعلي بن أبي طالب رَضِيَ اللهُ عنهما، وليس يُعرَفُ لهما في الصَّحابةِ مُخالِفٌ؛ فصار إجماعًا). ((الحاوي الكبير)) (9/476).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
1- قَولُه تعالى: لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ [البقرة: 236]
وَجهُ الدَّلالةِ:
2- قولُه تعالى: وَمَتِّعُوهُنَّ نَصٌّ مِنَ الله تبارك وتعالى بالمُتعةِ لِمن طُلِّقَت قبل الدُّخولِ والفَرْضِ [2022]   ((تفسير ابن كثير)) (1/641)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/151).
ثانيًا: لأنَّه لَحِقَها بالزَّواجِ والطَّلاقِ ابتِذالٌ، فوَجَب عليه تَعويضُها بالمُتعةِ [2023]   ((المهذب في فقة الإمام الشافعي)) للشيرازي (2/475).
ثالثًا: لأنَّه لم يَحصُلْ لها شَيءٌ، فتَجِبُ لها مُتعةٌ للإيحاشِ، بخلافِ مَن وَجَب لها الشَّطرُ [2024]   ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/241).

انظر أيضا: