الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالِثُ: الفُرقةُ بالطلاق بعد العَقدِ وبعدَ الدُّخولِ


يجِبُ الصَّداقُ كامِلًا إذا وقعت الفُرقةُ بعد الدُّخولِ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قَولُه تعالى: وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا [النساء: 20]
وَجهُ الدَّلالةِ:
في قَولِه تعالى: فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا دَليلٌ على وجوبِ بَذلِ صَداقِ المرأةِ إذا وقعت الفُرقةُ بعد الدُّخولِ [2037]   ((تفسير القرآن العزيز)) لابن أبي زمنين (1/356)، ((تفسير الماوردي)) (1/466) ((تفسير السعدي)) (ص: 173).
ثانيًا: مِنَ الإجماع
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ رُشدٍ [2038]   قال ابنُ رشد: (اتَّفق العُلَماء على أن الصداق يجب كله بالدخول أو الموت). ((بداية المجتهد)) (3/48). ، وابنُ جُزيٍّ [2039]   قال ابنُ جُزي: (يجب جميعه بالدخول أو بالموت اتفاقًا) ((القوانين الفقهية)) (ص: 58). ، والبابرتي [2040]   قال البابرتي: (إن تزوَّجَها ولم يسَمِّ لها مهرًا ثمَّ تراضَيَا على تسميةِ مهرٍ، فهو لها إن دخَلَ بها أو مات عنها بالاتِّفاقِ). ((العناية شرح الهداية)) (3/328).

انظر أيضا: