الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ السَّابِع: الفُرقةُ بسَبَبِ وُقوعِ الضَّررِ عَلى المَرأةِ


للمَرأةِ أن تَطلُبَ الطَّلاقَ لو وقَعَ عليها الضَّرَرُ مِن زَوجِها [2073]   مِن الإضرارِ: عدَمُ النَّفَقةِ، وتَركُ الوَطءِ، وإهانتُها بالضَّربِ والسَّبِّ، ومَنعُها مِن زيارةِ والِدَيها؛ لغيرِ سَبَبٍ مُعتَبَرٍ. ، نَصَّ عليه: المالِكيَّةُ [2074]   ((الشرح الكبير)) للدردير (2/345)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/80). ، والشَّافِعيَّةُ [2075]   ((روضة الطالبين)) للنووي (9/72)، ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (3/438). ويُنظر: ((إعانة الطالبين)) للدمياطي (4/98). ، والحَنابِلةُ [2076]   ((الإنصاف)) للمرداوي (8/263). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (8/204).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قَولُه تعالى: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [البقرة: 229]
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّه ليس الإمساكُ مع تَركِ الإنفاقِ إمساكًا بمعروفٍ؛ فتعَيَّن التَّسريحُ [2077]   ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/637).
ثانيًا: لِلُحوقِ الضَّرَرِ بها [2078]   ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/235).

انظر أيضا: