الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّامِنُ: من ما يشترط لصحة الإيلاء: الاختيارُ (حكم إيلاء المُكرَهِ)


يُشتَرَطُ الاختيارُ في الإيلاءِ، فلا يَقَعُ إيلاءُ المُكرَهِ، نَصَّ عليه الشَّافِعيَّةُ [255]     ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/343)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (4/303). ، وهو ظاهِرُ مَذهَبِ المالِكيَّةِ [256]     عند المالكية لا إكراهَ على الفَيئةِ، فالإيلاءُ مِن بابِ أَولى. ((شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني)) (4/282)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/103). لكِنْ عند بعضِ المالِكيَّةِ أنَّ وَطءَ المُكرَهِ فَيئةٌ. يُنظر: ((التوضيح)) لخليل بن إسحاق (4/499). ، والحَنابِلةِ [257]     قياسًا على الظِّهارِ. ((الإنصاف)) للمرداوي (9/145)، ((الإقناع)) للحجاوي (4/84). ، وبه قال الشَّوكانيُّ [258]     قال الشوكاني: (قوله: باب «الإيلاءُ فَصلٌ يُوجِبُه حَلِفُ مُكَلَّفٍ» إلخ. أقول: وجهُه أنَّ حَلِفَ غيرِ المكَلَّفِ لا ينعَقِدُ ولا يلزَمُ؛ لِرَفعِ قَلَمِ التكليفِ عنه، وهكذا حَلِفُ المُكرَهِ؛ لأنَّ فِعلَه لم يَصدُرْ على وَجهٍ يتعَلَّقُ به حُكمُه). ((السيل الجرار)) (ص: 447).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنه، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّ اللهَ وضَعَ عن أمَّتي الخطأَ، والنِّسيانَ، وما استُكرِهوا عليه )) [259]     أخرجه ابن ماجه (2045) واللفظ له، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (8273). حسَّنه النووي في ((المجموع)) (6/521)، وابن تيميَّة في ((مجموع الفتاوى)) (7/685)، وابن حجَر في ((موافقة الخبر الخبر)) (1/510)، وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/90): رجالُه على شَرطِ الصحيحين، وله شاهِدٌ من القرآن، ومن طُرُق أُخر. وقال ابن الملقن في ((شرح البخاري)) (25/267): ثابتٌ على شرطِ الشيخينِ.
ثانيًا: أنَّ فِعلَ المُكرَهِ لم يَصدُرْ على وَجهٍ يتعَلَّقُ به حُكمُه [260]     ((السيل الجرار)) للشوكاني (ص: 447).

انظر أيضا: