الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ العاشِرُ: من ما لا يشترط لصحة الإيلاء: الدُّخولُ بالزَّوجةِ


لا يُشتَرَطُ في الزَّوجةِ المُؤلَى منها الدُّخولُ بها، فيَقَعُ الإيلاءُ على غيرِ المدخولِ بها، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [269]     ((مختصر خليل)) (ص: 123)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/102). ، والشَّافِعيَّةِ [270]     ((روضة الطالبين)) للنووي (8/235). ، والحَنابِلةِ [271]     ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/155)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/492). ؛ وذلك لأنَّ غيرَ المدخولِ بها داخِلةٌ في عُمومِ قَولِه تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ البقرة: 226 [272]     ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (13/221).

انظر أيضا: