الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: من صِيَغ الظِّهارِ: تَشبيهُ الزَّوجةِ بمَن تَحرُمُ عليه على التَّأبيدِ مِن أقارِبِه غيرِ الأمِّ


يَثبُتُ الظِّهارُ على مَن شَبَّه زَوجتَه بمَن تَحرُمُ عليه على التَّأبيدِ مِن أقارِبِه غَيرِ الأمِّ؛ كجَدَّتِه، وعَمَّتِه، وخالتِه، وأُختِه، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [332]     ((تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي وحاشية الشلبي)) (3/4)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (4/106). ، والمالِكيَّةِ [333]     ((شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني)) (4/294)، ((منح الجليل)) لعليش (4/227). ، والشَّافِعيَّةِ [334]     ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 245)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/354). ، والحَنابِلةِ [335]     ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/165)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/369). ، وهو قَولُ أكثر أهل العلم [336]     قال أبو الفرج شمس الدين ابن قدامة: (الضَّربُ الثاني: أن يُشَبِّهَها بظَهرِ مَن تحرُمُ عليه مِن ذَوي رَحِمِه؛ كجَدَّتِه، وعَمَّتِه، وخالتِه، وأُختِه، فهذا ظِهارٌ في قَولِ أكثَرِ أهلِ العِلمِ؛ منهم: الحسن، وعطاء، وجابر بن زيد، والشعبي، والنخَعي، والزهري، والثوري، والأوزاعي، ومالك، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي). ((الشرح الكبير على المقنع)) (23/229). ؛ وذلك لمُساواتِهنَّ للأمِّ في التَّحريمِ المؤبَّدِ [337]     ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/354)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (6/193).

انظر أيضا: