الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: من صِيَغ الظِّهارِ: قَولُه: أنتِ عليَّ كظَهرِ أمِّي


إذا قال الرَّجُلُ لامرأتِه: أنتِ عليَّ كظَهرِ أمِّي؛ كان مُظاهِرًا.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قَولُه تعالى: الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ المجادلة: 2.
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المنذِرِ [325]     قال ابنُ المنذر: (أجمعوا على أنَّ تصريحَ الظِّهارِ أن يقولَ الرجُلُ لامرأتِه: أنتِ عليَّ كظَهرِ أمِّي). ((الإجماع)) (ص: 118). ، وابنُ رُشدٍ [326]     قال ابنُ رشد: (اتَّفق الفُقَهاءُ على أنَّ الرَّجُلَ إذا قال لزوجتِه: أنتِ عليَّ كظَهرِ أمِّي: أنَّه ظِهارٌ). ((بداية المجتهد)) (2/105). ، وابنُ قُدامةَ [327]     قال ابنُ قدامة: (أن يقولَ: أنتِ عليَّ كظَهرِ أمِّي. فهذا ظِهارٌ إجماعًا). ((المغني)) (8/5). ، والزَّركشيُّ [328]     قال الزركشي: (إذا قال لزوجتِه: أنتِ عليَّ كظَهرِ أمِّي، أنَّه يكونُ مُظاهِرًا، وهذا إجماعٌ). ((شرح الزركشي على مختصر الخرقي)) (5/478). ، وبرهان الدين ابنُ مُفلحٍ [329]     قال برهان الدين ابن مفلح: (إذا شَبَّه امرأتَه بظَهرِ مَن تَحرُمُ عليه على التأبيدِ، كقوله: أنتِ عليَّ كظَهرِ أمِّي: فهو مُظاهِرٌ إجماعًا). ((المبدع في شرح المقنع)) (7/3). ، والشربينيُّ [330]     قال الشربيني: (حقيقتُه الشَّرعيَّةُ: تَشبيهُ الزَّوجةِ غيرِ البائِنِ بأنثى لم تكُنْ حِلًّا -على ما يأتي بيانُه- وسُمِّي هذا المعنى ظِهارًا؛ لِتَشبيهِ الزَّوجةِ بظَهرِ الأمِّ، وهو من الكبائِرِ؛ قال تعالى: وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، والأصلُ في البابِ قبلَ الإجماعِ قَولُه تعالى: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ). ((مغني المحتاج)) (3/352). ، والصَّنعانيُّ [331]     قال الصنعاني: (اتَّفق العُلَماءُ على أنَّه يقَعُ بتشبيهِ الزَّوجةِ بظَهرِ الأمِّ). ((سبل السلام)) (3/186).

انظر أيضا: