الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الرَّابِعُ: ظِهارُ المَسحورِ


لا يَصِحُّ ظِهارُ المَسحورِ، وهو الظَّاهِرُ مِن مَذهَبِ الحَنابِلةِ [475]     ((الإنصاف)) للمرداوي (8/326)، ((الإقناع)) للحجاوي (4/4)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/76). ، ومُقتضى اختيارِ ابنِ تَيميَّةَ [476]     قال ابنُ تَيميَّةَ: (مَن سُحِرَ فبَلَغ به السِّحرُ ألَّا يَعلَمَ ما يقولُ، فلا طلاقَ له). ((مختصر الفتاوى المصرية)) (ص: 544). وقال:(أمَّا إن خاف وقوعَ التهديدِ وغلَبَ على ظَنِّه عَدَمُه، فهو محتَمَلٌ في كلامِ أحمدَ وغيرِه، ولو أراد للكُرهِ وإيقاعِ الطَّلاقِ وتكَلَّمَ به، وقع، وهو روايةٌ حكاها أبو الخطَّابِ في الانتصارِ، وإنْ سَحَرَه لِيُطَلِّقَ فإكراهٌ). ((الفتاوى الكبرى)) (5/490). ، ونَصَّ عليه ابنُ عُثيمين [477]     قال ابنُ عثيمين: (المسحورُ مِن جِنسِ المجنونِ، فلو طَلَّق لم يقَعْ طلاقُه، ولو آلى لم يَصِحَّ إيلاؤُه، ولو ظاهَرَ لم يصِحَّ ظِهارُه؛ لأنَّ المسحورَ مَغلوبٌ على عَقلِه تمامًا). ((الشرح الممتع)) (13/221). ؛ وذلك لأنَّه مَغلوبُ على عَقلِه [478]     ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (13/221).

انظر أيضا: