الموسوعة الفقهية

المطلب الرابع: سَتر العورة عن أعيُن النَّاس


يجبُ سَتْرُ العورةِ عن أعيُنِ النَّاس، لا سيَّما عند الاغتسالِ؛ لأنَّه مظِنَّة كَشْفِها.
الأدلَّة:
أولًا: مِن السُّنَّةِ
1- عن معاويةَ بن حَيدةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قلتُ: يا رسولَ الله، عوراتُنا ما نأتي منها وما نذَر؟ قال: ((احفَظْ عورتَك إلَّا عن زوجَتِك أو ما ملَكت يمينُك )) روى البخاريُّ آخِره مُعلَّقًا بصيغة الجزم قبل حديث (278)، ورواه موصولًا أبو داود (4017) واللفظ له، والترمذي (2769)، وابن ماجه (1920)، وأحمد (20046)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (8972). حسَّنه الترمذي، وصحَّحه ابن القطان في ((أحكام النظر)) (94)، )، وابن دقيق في ((الإلمام)) (1/145)، وقال ابن تيمية في ((مجموع الفتاوى)) (21/337): ثابت، وقال محمد ابن عبدالهادي في ((المحرر)) (99): إسناده ثابت إلى بهز، وهو ثقة عند الجمهور، وصححه ابن القيِّم في ((تهذيب السنن)) (11/56)، وحسَّنه ابن حجر في ((هدي الساري)) (20)، وقال السخاوي في ((فتح المغيث)) (1/54): حسن مشهور عن بهز، وحسنه ابن باز كما في ((الفوائد العلمية)) (6/104)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (4016)
2- عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه: أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا ينظُرُ الرَّجُلُ إلى عورة الرَّجُل، ولا المرأةُ إلى عورة المرأةِ، ولا يُفضي الرَّجلُ إلى الرَّجلِ في ثوبٍ واحدٍ، ولا تُفضي المرأةُ إلى المرأةِ في الثَّوبِ الواحِدِ )) رواه مسلم (338).
3- عن أمِّ هانئ بنت أبي طالب رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((ذهبتُ إلى رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عامَ الفَتحِ، فوجدتُه يغتَسِلُ وفاطمةُ تستُرُه، فقال: مَن هذه؟ فقلت: أنا أمُّ هانئٍ )) رواه البخاري (280) واللفظ له، ومسلم (336).
4- عن ميمونةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((سَتَرتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو يغتسِلُ مِن الجَنابة، فغَسل يديه، ثمَّ صبَّ بيمينِه على شِمالِه، فغسَلَ فرْجَه وما أصابَه، ثمَّ مسَح بيَدِه على الحائِطِ- أو الأرض- ثم توضَّأ وضوءَه للصَّلاةِ غَيرِ رِجليه، ثمَّ أفاض على جَسَده الماءَ، ثمَّ تنحَّى فغسَلَ قَدَميه )) رواه البخاري (281) واللفظ له، ومسلم (317).
ثانيًا: من الإجماع
نقَل الإجماعَ على وجوبِ الاستتارِ عن أعينِ النَّاسِ في الجملة: الجصَّاصُ قال الجصَّاص: (اتَّفقت الأمَّة على معنى ما دلَّت عليه الآيةُ، من لزومِ فرْضِ سَترِ العورة). ((أحكام القرآن)) (4/203) ، وابنُ عبدِ البَرِّ قال ابن عبدِ البَرِّ: (أجمَعَ العُلَماءُ على أنَّ سَترَ العورةِ فرضٌ واجِبٌ بالجُملة على الآدميِّين). ((الاستذكار)) (2/196). ، وابن رشد الحفيد قال ابن رشد: ((اتَّفق العُلَماءُ على أنَّ سَترَ العَورةِ فرضٌ بإطلاقٍ)). ((بداية المجتهد)) (1/114). ، والنوويُّ قال النوويُّ: (سَترُ العورةِ عن العيونِ واجبٌ بالإجماعِ). ((المجموع)) (3/166). ، وابن رجب قال ابن رجب: (أجمَعَ العُلَماءُ على وجوبِ سَتْر العورةِ بين النَّاسِ عن أبصارِ النَّاظرين). ((فتح الباري)) (2/384).

انظر أيضا: