الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: نَفَقةُ المُتوَفَّى عنها زَوجُها في العِدَّة إذا كانت غيرَ حامِلٍ


المُعتَدَّةُ مِن وفاةِ زَوجِها لا نَفَقةَ لها إذا كانت غيرَ حامِلٍ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك [50] يوجد خلاف في الحامل كما سيأتي (ص: 608). : الماوَرديُّ [51] قال الماوردي: (أما النَّفَقةُ فلا تجِبُ في عِدَّة الوَفاةِ إجماعًا، حامِلًا كانت أو حائِلًا). ((الحاوي الكبير)) (11/256). ، والبَغَويُّ [52] قال البغوي: (المُعتَدَّةُ عن الوفاةِ لا نَفَقةَ لها حامِلًا كانت أو حائِلًا، لم يختلَفْ فيها أهلُ العِلمِ). ((شرح السنة)) (9/302). ، والعمرانيُّ [53] قال العمراني عن المُتوَفَّى عنها زوجُها: (لا تجِبُ لها النَّفَقةُ بالإجماعِ). ((البيان)) (11/59). ، والنوويُّ [54] قال النووي: (أمَّا المُتوَفَّى عنها زَوجُها فلا نَفَقةَ لها بالإجماعِ). ((شرح صحيح مسلم)) (10/96).
ثانيًا: مِنَ الآثارِ
عن عِكرمةَ، عن ابنِ عبَّاسٍ: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ البقرة: 240، فنُسِخَ ذلك بآيةِ الميراثِ بما فُرِضَ لهنَّ مِن الرُّبُعِ والثُّمُنِ، ونُسِخَ أجَلُ الحَولِ بأنْ جُعِلَ أجَلُها أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا ) [55] أخرجه أبو داود (2298) واللفظ له، والنسائي (3543). ذكر ابن عبد البَرِّ في ((الاستذكار)) (5/243) أنَّه حديثٌ ثابتٌ صَحيحٌ، وقال الألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (3543): حسنٌ صحيحٌ.
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ نَفَقتَها وسُكناها كانت في تَرِكةِ زَوجِها ما دامَت مُعتَدَّةً، بِقَولِه تعالى: وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ البقرة: 240 فنُسِخَ منها وجوبُ نَفَقتِها وسُكناها في التَّرِكةِ بالميراثِ؛ لِقَولِه تعالى: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا البقرة: 234 مِن غَيرِ إيجابِ نَفَقةٍ ولا سُكنى [56] ((أحكام القرآن)) للجصاص (2/118).
ثالثًا: لأنَّه قد انتَقَل مِلكُ الزَّوجِ لأموالِه إلى الوَرَثةِ، فلا يجوزُ أن تجِبَ النَّفَقةُ والسُّكنى في مالِ الوَرَثةِ [57] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (3/211).
رابعًا: لأنَّ عِدَّتَها ليست لحَقِّ الزَّوجِ، بل حَقٌّ شَرعيٌّ عليها، فلا تجِبُ لها النَّفَقةُ مِن مالِه [58] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (4/217).

انظر أيضا: