الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالِثُ: حُكمُ عِدَّة المُطَلَّقةِ قبلَ الدُّخولِ بها


لا عِدَّةَ على المُطَلَّقةِ قَبلَ الدُّخولِ بها.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قَولُه تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا الأحزاب: 49.
وَجهُ الدَّلالةِ:
هذه الآيةُ نَصٌّ في أنَّه لا عِدَّةَ على مُطَلَّقةٍ قبلَ الدُّخولِ [118]     ((أحكام القرآن)) لابن العربي (3/587).
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: الشَّافعيُّ [119]     قال الشافعي: (فكان بَيِّنًا في حُكمِ الله عزَّ وجَلَّ أنْ لا عِدَّةَ على المُطَلَّقةِ قبلَ أن تُمَسَّ، وأنَّ المَسيسَ هو الإصابةُ، ولم أعلَمْ في هذا خِلافًا). ((الأم)) (5/230). ، والمَرْوزيُّ [120]     قال المروزي: (أجمع أهلُ العِلمِ على أنَّ الرَّجُلَ إن طَلَّق امرأتَه تطليقةً ولم يدخُلْ بها: أنَّها قد بانت منه، وليس له عليها رَجعةٌ، وليس عليها عِدَّةٌ). ((اختلاف الفقهاء)) (ص: 245). ، وابنُ المُنذِرِ [121]     قال ابنُ المنذِرِ: (أجمع أهلُ العِلمِ على أنَّ مَن طَلَّق زوجتَه قبل أن يَدخُلَ بها: أنَّها قد بانت منه، ولا تحِلُّ له إلَّا بنِكاحٍ جديدٍ، ولا عِدَّةَ عليها). ((الإقناع)) (2/36). ، وابنُ حَزمٍ [122]     قال ابنُ حزم: (أجمعوا أنَّ التي طُلِّقَت ولم تكُنْ وُطِئَت في ذلك النِّكاحِ، ولا طالت صُحبتُه لها بعد دُخولِه بها، ولا طَلَّقَها في مَرَضِه: فلا عِدَّةَ عليها أصلًا). ((مراتب الإجماع)) (ص: 76). ، وابنُ رُشدٍ [124]     قال ابنُ رشد: (فأمَّا غيرُ المدخولِ بها فلا عِدَّةَ عليها بإجماعٍ). ((بداية المجتهد)) (3/108). ، وابنُ قُدامةَ [125]     قال ابنُ قدامة: (أجمعوا على أنَّ المُطَلَّقةَ قبلَ المسيسِ لا عِدَّةَ عليها). ((المغني)) (3/631). ، والقُرطبيُّ [126]     قال القرطبي: (المُطَلَّقةُ إذا لم تكُنْ ممسوسةً: لا عِدَّةَ عليها بنَصِّ الكتابِ، وإجماعِ الأمَّةِ على ذلك). ((تفسير القرطبي)) (14/202).

انظر أيضا: