الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: حُكمُ عِدَّةِ المُطَلَّقةِ بعدَ الدُّخولِ


تجِبُ العِدَّةُ على المُطَلَّقةِ بعدَ الدُّخولِ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قَولُه تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا الأحزاب: 49.
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ اللهَ عزَّ وجَلَّ لم يوجبِ العِدَّةَ على المُطَلَّقةِ قبلَ الدُّخولِ، فبَقِيَ أن تعتَدَّ مَن طُلِّقَت بعدَ الدُّخولِ، وهي المَعنيَّةُ بِقَولِه تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ البقرة: 228.
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: الماوَرديُّ [104]     قال الماوردي: (القِسمُ الثاني: يُطَلِّقُها بعد الدُّخولِ بها، فلا خِلافَ أنَّ عليها العِدَّةَ). ((الحاوي الكبير)) (11/217). ، وابنُ حَزمٍ [105]     قال ابنُ حزم: (اتَّفَقوا أنَّ مَن طَلَّق امرأتَه التي نكَحَها نِكاحًا صَحيحًا طَلاقًا صَحيحًا، وقد وَطِئَها في ذلك النِّكاحِ في فَرجِها مَرَّةً فما فَوقَها: أنَّ العِدَّةَ لها لازِمةٌ، وسواءٌ كانت الطَّلقةُ أُولى أو ثانيةً أو ثالثةً). ((مراتب الإجماع)) (ص: 76). ، وابنُ العَربيِّ [106]     قال ابنُ العربي: (إذا دخل بها فعليها العِدَّةُ إجماعًا). ((أحكام القرآن)) (3/587). ، وابنُ قُدامةَ [107]     قال ابنُ قدامة: (لا خِلافَ بين أهلِ العِلمِ في وجوبِها على المُطَلَّقةِ بعدَ المَسيسِ). ((المغني)) (8/99). ، والقُرطبيُّ [108]     قال القرطبي: (فإن دخل بها فعليها العِدَّةُ إجماعًا). ((تفسير القرطبي)) (14/202). ، وابنُ تَيميَّةَ [109]     قال ابنُ تَيميَّةَ: (الطَّلاقُ بعد الدُّخولِ يُوجِبُ الاعتِدادَ بثلاثةِ قُروءٍ، بنَصِّ القرآنِ واتِّفاقِ المُسلِمينَ). ((مجموع الفتاوى)) (32/290).

انظر أيضا: