الموسوعة الفقهية

فرعٌ: قَطعُ العِدَّةِ بالكَشفِ عن براءةِ الرَّحمِ


لا تنقَطِعُ العِدَّةُ باكتشافِ براءةِ الرَّحِمِ مِن الحَملِ باستخدامِ الوسائِلِ الطِّبِّيةِ [194]     قال القرافي: (العِدَّةُ يَغلبُ عليها شائبةُ التعبُّدِ من حيث الجملةُ وإن كانت معقولةَ المعنى من حيثُ الجملةُ؛ لأنَّها شُرِعَت لبراءةِ الرَّحِمِ وعدمِ اختلاطِ الأنسابِ؛ فمِن هذا الوجهِ هي معقولةُ المعنى، ومن جهةِ أنَّ العِدَّةَ تجِبُ في الوفاةِ على بنتِ المهدِ، وتجبُ في الطلاقِ والوفاةِ على الكبيرةِ المعلومِ براءتُها بسَبَبِ الغَيبةِ وغيرِها: هذه شائبةُ التعبُّدِ، فلمَّا كان في العِدَّةِ شائبةُ التعبُّدِ وجب فِعلُها بعد سَبَبِها مُطلقًا في جميع الصُّوَرِ عُلِمَت البراءةُ أم لا). ((الفروق)) (3/204). ، وهذا ما أفتت به اللَّجنةُ الدَّائِمةُ [195]     جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: (الله تعالى هو الذي شرَعَ الشرائعَ في العباداتِ والأنكحةِ والمعاملاتِ، وله سبحانَه كمالُ العِلمِ بما كان وما سيكونُ، ولم يَشرَعِ الاستبراءَ بطريق الكشف الطبي بالآلاتِ الحديثة، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا [مريم: 64] ، فلا يجزئُ الاستبراءُ بذلك بدلًا من الاستبراء أو الاعتدادِ بما عُرِفَ شرعًا بالقرآن والسنة، وشرحَتْه كتبُ الفقه الإسلامي. وبالله التوفيق، وصلَّى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم). ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (20/487). ؛ وذلك لأنَّ العِدَّةَ يَغلِبُ عليها معنى التعبُّدِ مِن حيثُ الجُملةُ، ولها مقاصِدُ أُخرى غيرُ براءةِ الرَّحِمِ؛ ولهذا تجِبُ على المتوفَّى عنها زوجُها وإن لم يدخُلْ بها، والصَّغيرةِ، والآيِسةِ [196]     ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (2/51)، ((مجموع فتاوى ابن باز)) (22/175).

انظر أيضا: