الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الرَّابِعُ: من ما تَجتَنِبُه المُحِدُّ على زَوجِها: الاكتِحالُ


يَحرُمُ على المرأةِ المُحِدِّ الاكتِحالُ لأجلِ الزِّينةِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ [409]     نصَّ الحَنَفيَّةُ على جوازِ الاكتِحالِ لعُذرٍ، كالدَّواءِ. وعند المالِكيَّةِ: يجوزُ إذا كان للضَّرورةِ، فتَكتَحِلُ به ليلًا وتَمسَحُه نهارًا. ونصَّ الشَّافِعيَّةُ والحَنابِلةُ على جوازِ الاكتِحالِ بالإثمِدِ إذا كان لحاجةٍ، كالتَّداوي، فتَكتَحِلُ به ليلًا، وتمسَحُه نهارًا. : الحَنَفيَّةِ [410]     ((المبسوط)) للسرخسي (6/49)، ((الهداية)) للمرغيناني (2/31). ، والمالِكيَّةِ [411]     ((مختصر خليل)) (ص: 131)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (4/375). ، والشَّافِعيَّةِ [412]     ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 256)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/257). ، والحَنابِلةِ [413]     ((الإقناع)) للحجاوي (4/117)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/429).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن أمِّ سَلَمةَ رضي الله عنها، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((المُتوَفَّى عنها زَوجُها لا تَلبَسُ المُعَصفَرَ مِنَ الثِّيابِ، ولا المُمَشَّقةَ، ولا الحُلِيَّ، ولا تَختَضِبُ، ولا تَكتَحِلُ )) [414]     أخرجه أبو داود (2304)، وأحمد (26581) واللفظ لهما، والنسائي (3535). جوَّد إسنادَه ابنُ كثير في ((إرشاد الفقيه)) (2/232)، وحَسَّن الحديثَ ابن الملقن في ((البدر المنير)) (8/237)، وصَحَّحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (2304).
ثانيًا: لأنَّ الاكتِحالَ مِنَ الزِّينةِ التي تتنافى مع الحُزنِ على الزَّوجِ المُتوَفَّى [415]     ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/400).

انظر أيضا: