الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالِثُ: حُكمُ النَّفَقةِ على الزَّوجةِ بعد العَقدِ وقَبلَ البِناءِ


لا تجِبُ النَّفَقةُ للزَّوجةِ بمُجَرَّدِ العَقدِ، حتى يَدخُلَ الزَّوجُ بها، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [863]     ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/542)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (2/508). ، والشَّافِعيَّةِ [864]     ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 264)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/435). ، والحَنابِلةِ [865]     ((الفروع)) لابن مفلح (9/299)، ((الإنصاف)) للمرداوي (9/277)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/233).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: ((أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تزوَّجَها وهي بنتُ سَبعِ سِنينَ، وزُفَّت إليه وهي بِنتُ تِسعِ سِنينَ، ولُعَبُها معها، ومات عنها وهي بِنتُ ثمانِ عَشْرةَ )) [866]     أخرجه مسلم (1422).
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تزوَّج عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها ودخَلَ بها بعد سَنَتينِ، فما أنفَقَ عليها حتى دخَلَت عليه، ولو أنفَقَ عليها لَنُقِلَ، ولو كان حَقًّا لها لساقَه إليها، ولَمَا استَحَلَّ أن يُقيمَ على الامتِناعِ مِن حَقٍّ وَجَب لها [867]     ((الحاوي الكبير)) للماوردي (11/988).
ثانيًا: لأنَّ النَّفَقةَ في مُقابَلةِ التَّمكينِ المُستَحَقِّ بعَقدِ النِّكاحِ، ولم يُوجَدْ [868]     ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/233).
ثالثًا: لأنَّ العَقدَ يُوجِبُ المَهْرَ فقط، ولا يُوجِبُ عِوَضَينِ مُختَلِفَينِ [869]     ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/435).
رابِعًا: لأنَّ النَّفَقةَ مَجهولةٌ، والعَقدُ لا يُوجِبُ مالًا مَجهولًا [870]     ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/435).

انظر أيضا: